نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، بشأن اضافة رسوم إضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 اعتبارا من ديسمبر 2020.
وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل اجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات والجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة