عصابة مخدرات الـ"أون لاين" تعترف ببيع الأقراص الممنوعة عبر صفحات فيس بوك

السبت، 02 يناير 2021 07:00 ص
عصابة مخدرات الـ"أون لاين" تعترف ببيع الأقراص الممنوعة عبر صفحات فيس بوك مكافحة المخدرات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترفت عصابة بالإتجار في المخدرات "أون لاين"، حيث نجحت في إنشاء صفحات على منصات التواصل الاجتماعي لبيع المواد المخدرة عليها واستقطاب زبائنها، أملًا في جمع مزيد من الأموال من التجارة غير المشروعة.

وأوضح المتهمون أنهم دأبوا على بيع الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والمزاجية، وأن سيدة تدير هذه العصابة.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمجموعة من الأشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً تتزعمه سيدة مقيمة بمنطقة المرج، تخصص في تجميع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية الخاصة بإحدى الجهات الحكومية وبيعها بكميات كبيرة لعملائهم دون استشارة طبية ومزاولة مهنة صيدلي بدون ترخيص مقابل مبالغ مالية كبيرة والتربح من خلالها.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط عناصر التشكيل أصحاب تلك الصفحات وتبين أنهم "4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – وآخر يحمل جنسية إحدى الدول العربية" ، وضُبط بحوزتهم "6600 قرص و270 أمبول أدوية مدرجة بجداول المخدرات ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومحظور بيعها بدون استشارة طبية وكذا مهربة جمركياً وممنوع تداولها بالبلاد- 250 سرنجة جاهزة للحقن تحت الجلد لعلاج السرطان- مبلغ مالى من متحصلات البيع- 4 هواتف محمول لتسهيل التواصل مع عملائهم- 3 فواتير لشراء الأدوية بقيمة مليون وتسعمائة ألف جنيه"

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة