نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019.
وجاء فى المادة 2 من اللائحة أن تلتزم جميع الكيانات القائمة المخاطبة بأحكام القانون بالانتهاء من إجراءات توفيق الأوضاع وفق الأحكام المبنية بهذه اللائحة وذلك بحد أقصى سنة من تاريخ العمل بها وعلى الوحدة والوحدات الفرعية المختصة مخاطبة الكيانات التى لم تم بتوفيق أوضاعها لسرعة اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع وفق أحكام القانون وهذه اللائحة وعلى الكيانات التى تمارس أنشطة مرخصا بها بخلاف العمل الأهلى، وقامت بممارسة العمل الأهلى أو نشاطا يدخل فى أغراض الجمعيات الأهلية، أن توفق أوضاعها بمجرد إخطارها بذلك من الوحدة.
ونصت المادة الثالثة من اللائحة على أن تلتزم الوحدة والوحدات الفرعية بإمساك سجل ورقى وآخر إلكترونى على النموذج المعد لذلك تسجل فيه إخطارات توفيق الأوضاع التى تقدم من مؤسسات المجتمع الأهلى المقيد لديها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة