واصلت الداخلية مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها وترويجها.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، مُتخذان من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتبين أنهما (عاطل ، ووالدته "ربة منزل") .. حيث أمكن ضبط الأول حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها، وعُثر بحوزتهما على (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرام – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلو جرامات.. بإجمالى وزن 12,250 كيلو جرام) ، وكذا ضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة فى عملية التصنيع والتدوير - مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس) ، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية (مالك مكتب إستيراد وتصدير - له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة شمال سيناء ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وأضافا بأن المبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والسيارة والهواتف للنقل والترويج.
تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3,500,000 – ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباَ)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة