وزارة الصناعة والتجارة تقرر تعديل أحكام استيراد السيارات

الأحد، 17 يناير 2021 02:59 م
وزارة الصناعة والتجارة تقرر تعديل أحكام استيراد السيارات وزارة التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار بتعديل قانون قانون 118 لسنة فى شأن الاستيراد والتصدير، بتعديل المادة 22 الخاصة باستيراد السيارات.
 
وجاء في نص التعديل والمنشور في الجريدة الرسمية، أنه ويشترط بالنسبه لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه للشروط العمر وفقا لاحكام الملحق رقم ثلاثه بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتوره موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر كما يثبت التملك بتقديم رخصة باسم المستورد أو شهاده معتمدة وموثقة صادره من إدارة المرور بالدوله التي يعمل بها ويستثنى من ذلك سيارات الركوب الواردة برسوم للمرضى أو المعاقين المستوفين لأحكام قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه رقم 10 لسنة 2018 على أن يتم اخطار  المختص بعدم ترخيص السياره لغير المفرج باسمه قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل.
 
 
f15fc2fa-a763-409c-872a-e7df6dd619eb

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة