منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عدد من الحوافز المهمة لدعم هذه المشروعات، وتضمن القانون باب خاص بالحوافز.
ووضع القانون، إجراءات ميسرة للقيد فى السجل التجارى وفق أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى، وذلك وفقًا لحكم المادة (79)، كما تم منح ميزة أخرى لتلك المشروعات بوقف الدعاوى الجنائية حتى توفيق أوضاعها – وفقًا لحكم المادة (80) التى نصت على أن توقف الدعاوى الجنائية للمخالفات المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، بشأن الجرائم الواردة فىى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، وذلك فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقًا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادرة فيها، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وتنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها.
وقضت المادة (81) بأن توقف كافة المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وفقًا لأحكام هذا الباب، وذلك إلى حين تسوية مديونيتها الضريبية وفقًا لأحكام القانون.
كما لا تجيز أحكام هذه المواد للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت الصادر لهذه المشروعات أو إلغاءه أو غلق المنشأة إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
كما حددت المادة (84) رسوم مقابل استخراج الترخيص المؤقت وهى عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة وخمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة وألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ونص القانون على عدم المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم هذا الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة