الكسب غير المشروع يواصل تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة

الثلاثاء، 12 يناير 2021 09:54 م
الكسب غير المشروع يواصل تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة وزاره العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار تامر فرجاني، مساعد وزير العدل، لليوم الثانى عشر على التوالى تلقى إقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة، للعام الجديد 2021، وذلك لمن تنطبق عليهم الشروط بتقديم الاقرارات خلال هذا العام وذلك قبل غلق الباب نهاية شهر فبراير المقبل.

وحدد قانون الكسب غير المشروع 12 فئة من الموظفين بالدولة والمتعاملين مع الشركات الحكومية والعامة كفئات خاضعة لقانون الكسب غير المشروع، كما حدد القانون 3 مواعيد لتقديم الاقرارات الخاصة بالموظفين.

وينص للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتلقت إدارات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية والعامة، من موظفيها إقرارات الذمة المالية لعام 2021، والتي تتضمن عناصر ثروتهم قبل وبعد دخول الخدمة، وذلك لإرسالها إلى جهاز الكسب غير المشروع، لمراجعتها ومقارنتها بعناصر الثروة على أرض الواقع.

من جانبه شكل جهاز الكسب غير المشروع عددا من هيئات الفحص والتحقيق، لتولى فحص إقرارات الذمة المالية التى تسلمها الجهاز حتى الآن، وذلك من خلال مقارنة الإقرارات بالثروة على أرض الواقع.

ومن المقرر أن تقوم هيئات الفحص والتحقيق عند فحص الإقرارات البدء بإقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

ويواجه الممتنعون عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة