مع اتمام جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والتى ينتظر أن يعلن نتيجتها فى موعد أقصاه 16 سبتمبر الجارى، وطبقا للقانون يشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، يكون قد تم التشكيل الخاص بالمجلس والمنتخب، ليتبقي أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
ووضع قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، فى المادة 28 منه 4 ضوابط يجب توافرها فيمن يتم تعيينهم، وهى أن تتوافر فى المعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والتى تتضمن أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً.
وقال الدكتور صلاح فوزى، "الفقيه الدستورى"، أنه بعد إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ يتم استكمال الأخير المعين بقرار من رئيس الجمهورية بواقع 100 عضو تمثل فيها المرأة بنسبة 10 % كحد أدنى أى بعدد لا يقل 10 أعضاء من العنصر النسائى، وذلك قبل بداية دور الانعقاد ليتم حلف اليمين مع بدءه.
وشدد أنه يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، منوها هنا أن أن المادة (250) من الدستور بعد التعديلات الدستورية المقرة، نصت على أنه يجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون ولم تذكر كيفية ترشحيهم، فيما لم يذكر بقانون "الشيوخ" ما جاء بـ"النواب" بشأن كيفية الترشح بل فقط الضوابط، وجعل الأمر مقصورًا على رئيس الجمهورية بشكل مطلق ولم تورد آلية الترشيح للغرفة الثانية.
وتابع: "ومن ثم لا يوجد متطلبًا دستوريًا أو قانونًا لإرسال جهات للترشيح.. فالرئيس له أن يعين من يراه دون الاستعانة بأى ترشيحات استرشادية من قبل جهات بعينها ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة