تعرف على كيفية المحاسبة الضريببية فى قانون تنمية المشروعات

الخميس، 03 سبتمبر 2020 09:00 ص
تعرف على كيفية المحاسبة الضريببية فى قانون تنمية المشروعات مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حرص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى صدر مؤخرا على وضع أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة للمشروعات التى لا يجاوز حجم أعمالها 3 ملايين جنيه سنويا، لاعتبارات تتعلق بالإدارة الضريبية الرشيدة وتكلفة تحصيل الضريبة مقارنة بالعائد المتوقع منها.
 
ونصت المادة 93 من القانون على:
 
تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا ‏القانون أو التى تُسجّل بعد صدوره، والتى يبلغ حجم أعمالها مليون ‏جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً على النحو الآتى:‏
 
‏1- (0,50%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنوياً.‏
 
‏2- (0,75%) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم ‏أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنوياً.‏
 
وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين ‏جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنوياً، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو ‏التى تُسجّل بعد صدوره، على أساس (1%) من حجم الأعمال، وذلك لمدة خمس ‏سنوات. ويهدف القانون الى تحقيق عدد من الاهداف من بينها تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
 
ويمثل القانون بديلاً للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التىتعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.
 
كما تضمن القانون إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.
 
وتضمن تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018، باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع.
 
ومن أهداف القانون العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة