أعدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، تقريرا عن إنجازاتها وحصاد أنشطتها وأعمالها خلال دور الانعقاد الخامس الذى بدأ في شهر أكتوبر 2019 وانتهى يوم 24 أغسطس 2020، أوضح أن اللجنة عقدت على مدار دور الانعقاد الخامس عدد 91 اجتماعا استغرقت نحو 123 ساعة.
واستعرض التقرير مشروعات القوانين التى أنجزتها لجنة الشئون الدينية والأوقاف وعرضتها على المجلس وتم مناقشتها فى الجلسات العامة والموافقة عليها، وبلغ عددها 4 مشروعات قوانين، وتشمل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجلية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱23 لسنة ۲۰۱۱ بشأن بيت الزكاة والصدقات، ومشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أسامة العبد وعشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، والذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة، وتم إرجاء أخذ الرأى النهائى بشأنه، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، والذى وافق عليه المجلس نهائيا.
وأوضحت لجنة الشئون الدينية فى تقريرها، أن الموضوعات التى ناقشتها فى اجتماعات اللجنة وأعدت عنها مذكرات تم رفعها لرئيس المجلس، وتشمل هذه الموضوعات عدد 26 طلب إحاطة متعلقة بموضوعات ومشكلات مختلفة، منها ما يخص طلبات إحلال وتجديد وفرش المساجد، وعودة صلاة الجمعة فى ظل مواجهة فيروس كورونا، و
موضوعات متعلقة بمشكلات أراضى وإسكان الأوقاف وغيرها، وذلك بالإضافة إلى موضوعات متنوعة ناقشتها اللجنة وانتهت فى اجتماع اللجنة بإيجاد حلول لها، وتشمل عدد 22 طلب إحاطة، ليكون إجمالى عدد طلبات الإحاطة التى ناقشتها اللجنة 48 طلب إحاطة.
ووفقا للتقرير، فإن لجنة الشئون الدينية والأوقاف عقدت لقاءات مع بعض الوفود الأجنبية خلال دور الانعقاد الخامس، منها لقاء مع وفد السفارة الأمريكية لبحث وتوطيد العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء السفير الكازخستانى أرمان إساغليف (سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة)، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين على المستوى البرلمانى.
وأشارت اللجنة إلى الموضوعات التي أعدت عنها تقارير والمدرجة "للصالح للعرض"، وتشمل مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون النقابة المهنية لأئمة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الأوقاف المصرية، ومشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم الفتوى العامة.
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية أصدر القانون رقم 183 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، وهو أحد القوانين التى حسمتها اللجنة الدينية، ويقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، نظرا للدور الخيرى والاجتماعى الذى يقدمه بيت الزكاة والصدقات للمواطنين الفقراء والبسطاء والمحتاجين، ومساعدة الدولة في تخفيف الأعباء عن هؤلاء.
ويتكون قانون بيت الزكاة والصدقات، في ظل هذا التعديل من مادتين، حيث تنص المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية: "وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى: "الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
كما أصدر الرئيس خلال شهر سبتمبر الجارى، القانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بانشاء هيئتي وقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا فى شهر أغسطس، بعد موافقة اللجنة الدينية عليه، ويهدف إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
وتستند فلسفة القانون، على ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها،ف ى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها.
وكان مجلس النواب، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ويأتى مشروع القانون، بما يتفق مع صحيح المادة الدستورية 90 التى تنفيد بالتزام الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف.
وينص على أن تنوب هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
كما ينص على أن هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف، ومقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، كما منح للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله الهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة