يبدأ اليوم الخميس فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، ويستمر لمدة أسبوع ينتهى في 26 من سبتمبر الجارى، وهناك نحو 17 مستندا يجب على كل مرشح أن يرفقها بطلب الترشح، وتشمل الآتى:
1- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح
3- شهادة موقعة من رئيس الحزب وممهورة بخاتم الحزب إذا كان طالب الترشح منتميا إلى حزب واسم الحزب أو إقرار يفيد الترشح مستقلا
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر
5- الشهادة الدراسية الحاصل عليها
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون وفى جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة
8- صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الترشح
9- أسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة واضحة لبطاقة الرقم القومى بوجهيها وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون
10 مستندات إثبات الصفة التى سيترشح عليها كما يلى:
- فلو كانت صفته فلاح يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أن الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب وأنه مقيم فى الريف ولا تتجاوز حيازته هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة
ولو كانت صفته من العمال يقدم إقرارا بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العليا
ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا وكذلك من بدا حياته عاملا وحصل على مؤهل عال وفى الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية ويقدم إثباتا لما تقدم شهادة صادرة من إحدى المنظمات النقابية العمالية المنشأة طبقا للقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حقوق التنظيم النقابى لإثبات هذه الصفة على أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة أو أحد مديرياتها على مستوى الجمهورية بما يفيد قيد المنظمة مصدر الشهادة طبقا للقانون.
"ج- لو كان مرشحا من الشباب فعليه أن يقدم صورة من بطاقة الرقم القومى أو أصل شهادة الميلاد المميكنة تثبت أن طالب الترشح قد بلغ سنة 25 عاما فى يوم فتح باب الترشح ولم يبلغ 35 سنة فى التاريخ ذاته وأن تجاوز هذا السن فيما بعد طوال مدة عضويته
"د"- لوكان مرشحا من ذوى الإعاقة عليه أن يقدم تقريرا طبيا صادرا من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة يفيد إعاقته وأنها لا تمنعه من مباشرة حقوقه المدنية والسياسية
"ه" لوكان مرشحا من المصريين بالخارج فعليه أن يقدم إقرار بذلك مصحوبا بما يؤيد هذه الصفة من مستندات تدل على أنه جعل إقامته العادية خارج مصر بصفة دائمة بأن حصل على إذن بالإقامة الدائمة فى دولة أجنبية أو أقام بالخارج مدة لا تقل عن عشر سنوات سابقة حتى تاريخ فتح باب الترشح ولا يعتبر مقيما فى الخارج الدارس أو المعار أو المنتدب فى الخارج
"و" يقدم أيضا من واقع بطاقة الرقم القومى ما يثبت أنه من المسيحيين والنساء
11- شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزارء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية
12- إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة يقدم ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ترشيحه
13- يقدم طلب الترشح أو ممثل القائمة ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية.
14- يقدم تقريرا طبيا متضمنا نتيجة الكشف الطبى لكل مترشح فى النظامين وإجراء التحاليل الطبية لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطى المسكرات والمخدرات
15- يلتزم طالب الترشح لعضوية مجلس النواب للنظامين بتقديم إقرار رفق طلب الترشح بعدم صدور أحكام ضده
16- يقدم ممثل القائمة المستندات السابقة بالنسبة للمرشحيين الاحتياطيين
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات
17- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة