أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، وادعى قيامها بتهشيم رأس شقيقته عقابا لها على طلب اقتراض 700 جنيه منها أثناء غيابه بالعمل، ليؤكد:" زوجتي لا تطيق أهلى وتعاملهم معاملة سيئة، مما دفعهم لعدم زيارة متزلى مطلقا، وبسبب ظروف شقيقتي المتوفى زوجها ومرض طفلتها، طلبت من زوجتي مبلغ مالى للذهاب للطبيب، لتنقض عليها وتتهمها بالطمع فى ما نملكه".
وتابع :"عندما تواصلت مع الجيران، وتم إبلاغي بما حدث منها، ذهبت إلى زوجتي لأفهم ما حدث، فما كان منها إلا أن دفعتني من على السلم، وفى اليوم التالى فوجئت بدعواها لطلب الطلاق للضرر، وملاحقتى بدعاوى حبس لتبديد المنقولات، ومنذ 13 شهرا لم أرى أبنائى".
وأشار الزوج ح.ف.أ، البالغ من العمر 36 عاما، بمحكمة الأسرة:"طالبت بإسقاط حقوقها الشرعية، بعد أن يئست من إصلاح حالها، ورفضها الكف عن التصرفات التى تقوم بها فى حق أسرتي، وقدمت تقارير طبية وشهادة الشهود وبلاغ رسمي بقسم الشرطة بما حدث مع شقيقتي بعد الانهيال علي بالضرب المبرح، مستغل ضعفها، مما سبب لها إصابات بالغة بالرأس ".
وتابع: "طوال زواجي منذ ما يقارب من 9 سنوات، وأنا أتعرض للعنف على يديها، كنت خاضع لها من أجل أبنائي، أقوم بتلبية طلباتها التى لا تنتهي، تحرم أهلى من أموالي وأصمت، إلى أن فاض بي الكيل، وحاولت حل الخلافات مع أهل زوجتي بشكل ودي ولكنهم امتنعوا، ولاحقتني زوجتي بالاتهامات الكيدية لمحاولة الانتقام مني".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، بعث القاضى للحكمين، للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
وأوضح قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة