تتطلب قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، لذوى الإعاقة، عدد من الشروط الصحية والطبية الواجب توافرها فيمن يتقدم بطلب لقيادة هذه السيارات المجهزة، وتختلف الشروط الشروط الصحية لقيادة ذوى الإعاقة السيارات المعفاة من الضرائب من حالة لأخرى حسب نوع ودرجة الإعاقة وهو ما حددته وزارة الصحة والسكان.
سيارة مجهزة طبيا
وزارة الصحة والسكان ضمت الشروط الصحية لقيادة ذوى الإعاقة السيارات المعفاة من الضرائب، فى قرار حمل رقم 406 لسنة 2020 نص على:"يعمل بأحكام اللائحة المرفقة والجداول الملحقة بها، وذلك فيما يتعلق بضوابط وإجراءات توقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة"، فيما نصت المادة الثانية منه على أن يلغى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1978 المشار إليه ، وكل ما يخالف أحکام اللائحة المرفقة من قرارات".
ووفقا للقرار فإنه وبقرار من مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة يتم تشكيل لجان لتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين من ذوي الإعاقة الراغبين في قيادة سيارة معفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة على أن يتم تشكيل لجان الكشف الطبي للإعاقة الحركية، ولجان الكشف الطبي لباقى الإعاقات".
وأعطى القرار الحق لمدير عام المجالس تشكيل لجان بالمجالس الطبية العامة بالمحافظات ، متى اقتضت الحاجة ذلك ، وتوافرت الإمكانات المادية والبشرية والكوادر الطبية المدربة على أعمال اللجان.
وتختص اللجان المشار إليها بتوقيع الكشف الطبي على المتقدمين، وتشخیص ودراسة إعاقتهم وحالتهم الصحية العامة تشخيصا دقيقا ومفصلا، وذلك التحديد مدى قدرتهم على القيادة بأنفسهم أو حاجتهم إلى أشخاص آخرين، وذلك وفقا للإجراءات والضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة طبقا لكل إعاقة ، وتصدر اللجنة قرارها في كل حالة على حدة ، على أن تكون جميع قراراتها مسبية .
فيما يتم الحجز للكشف الطبي من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل البيانات الشخصية، البيانات الخاصة بالإعاقة ، البيانات الخاصة بالكشف الطبى، وفقا للنماذج المرفقة باللائحة .
سيارة مجهزة طبيا
ويجب على المتقدم طباعة الاستمارة المسجلة، وتقديمها للجنة عند توقيع الكشف عليه، والالتزام بالحضور قبل الميعاد المحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه بوقت كاف، وذلك لتقديم المستندات ومراجعتها، كما يلتزم كافة التقارير والأبحاث الطبية المطلوبة .
وأوضحت وزارة الصحة ضوابط الكشف الطبي للحصول على سيارة لذوى الاحتياجات الخاصة حيث يجب على اللجان الالتزام بالضوابط الآتية:
1- عرض المتقدم على اللجنة المختصة بكامل تشكيلها .
2- عدم قبول أوراق المتقدم إلا بعد التحقق من شخصيته من واقع بطاقة الرقم القومى، وبطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
3- التأكد من أن جميع التقارير أو الأبحاث أو الفحوصات الطبية المطلوبة طبقا الكل إعاقة ، صادرة من جهة طبية حكومية معتمدة ومذيلة بخاتم شعار الجمهورية، وأنها حديثة لا تجاوز مدتها ( ستة أشهر بالنسبة للتقارير أو الأبحاث أو الفحوصات أو ثلاثة أشهر بالنسبة للتحاليل المعملية ) عند توقيع الكشف الطبي، فيما عدا التقارير الطبية للإعاقة الذهنية واضطرابات طيف التوحد - التواصل - قصور الانتباه وفرط الحركة - صعوبات التعلم المحددة، التى يجب اكتشافها فى سن الأطفال ، فلا تتقيد بهذه المدد.
وأن تكون حالات التيبس المثبتة بالأشعات والفحوصات الطبية.
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كما يجب على اللجان مراعاة الآتى:-
مناظرة كافة التقارير والأبحاث الطبية المطلوبة طبقا لكل إعاقة ، ونتائج الاختبارات الذهنية والاضطرابات العقلية والنفسية .
تطبيق أعلى مستويات المهارة الطبية والأساليب الحديثة في توقيع ا الكشف الطبي على المتقدم تحديد حالته الصحية العامة .
وفيما يتعلق الإعاقة الحركية يتم تصنيف الإعاقة وفقا لمدى قدرة المتقدم على القيادة بنفسه إلى المستويات الآتية :
إعاقة شديدة مؤثرة على القوة العضلية والحركية اللازمة للقيادة ، ولا تمكن المتقدم د من القيادة بنفسه سواء بتجهيزه طبية خاصة أو بدون تجهيزه طبية، وفي هذه أن حالته "لا تمكنه من القيادة بنفسه ويحتاج إلى آخر".
إعاقة غير مؤثرة على القوة العضلية والحركية اللازمة للقيادة ، وتمكن المتقدم ، وفي هذه الحالة يتعين على اللجنة أن تقرر أن حالته « تمكنه القيادة بنفسه دون تجهيزة طبية"
إعاقة مؤثرة على القوة العضلية وحركة المفاصل وتستدعي تجهيزه طبية خاصة بالسيارة، لإزالة أثر الإعاقة، وفيها تصدر اللجنة قرارا موضحا به تشخیص الإعاقة والتجهيزة المناسبة لها وفقا للجداول أرقام ( 1 ، 2 ، 3 " المرفقة.
سيارة مجهزة طبيا
وفي جميع الأحوال تلتزم اللجان بمراعاة الآتى:-
أن تكون حالات التيبس والكسور مثبتة بالأشعات والفحوصات الطبية.
أن تكون حالات السقوط بالقدم أو الإصابة بأعصاب أحد الطرفين أو كليهما ، عضلات وقياس توصيل الأعصاب بعد استقرار الحالة . مثبتة برسم عضلات وقياس توصيل الأعصاب بعد استقرار الحالة.
بالنسبة لحالات تشوه العمود الفقرى المصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بالطرفين السفليين أو أحدهما، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة بشرط أن يكون وضع الفقرات العنقية وحركتها لا يعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير.
وفيما يتعلق بحالات إصابات العمود الفقرى المصحوبة بشلل أو ضعف مؤثر بالطرفين السفليين أو بسقوط أحد أو كلا القدمين ، يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة ، بشرط سلامة الطرفين العلويين والفقرات العنقية .
أما حالات الانزلاق الغضروفي أو الانزلاق الفقاري ، أو ما بعد جراحات سابقة بالعمود الفقرى والمصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بأحد أو كلا الطرفين السفليين ، أو بسقوط بأحد أو كلا القدمين ، يسمح للمتقدم ( المصاب بإحدى هذه الحالات ) بقيادة سيارة مجهزة ، بشرط أن يكون رسم العصب الخاص به غير مصحوب بمضاعفات بالطرفين العلويين أو مضاعفات مؤثرة تعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير.
وبالنسبة لالتهاب النخاع الشوكي في الحالات المصحوبة بشلل أو بضعف مؤثر بأحد أو كلا الطرفين السفليين ، أو بسقوط بأحد أو كلا الطرفين السفليين ، يسمح للمتقدم ( المصاب بإحدى هذه الحالات ) بقيادة سيارة مجهزة ، بشرط أن يكون رسم العصب الخاص به غير مصحوب بمضاعفات بالطرفين العلويين أو مضاعفات مؤثرة تعوق قيادته السيارة بأمان له وللغير.
وفيما يتعلق بحالة أورام العظام التي تم استئصالها وترکیب مفصل أورام تعویضی الها، يسمح للمتقدم ( المصاب بهذه الحالة ) بقيادة سيارة مجهزة بالشروط الآتية:-
أن يكون قد مضى على الجراحة مدة لا تقل عن ( 6 ستة أشهر، لبيان مدى استقرار الحالة الصحية.
أن يكون هناك ضعف مؤثر بعضلات أو أعصاب الطرف.
أن تكون الحالة الصحية العامة للمتقدم جيدة مع عدم وجود ثانويات أو ارتجاع بالورم.
وفي هذه الحالات يلتزم المتقدم بتقديم التقارير والأبحاث الطبية الآتية ( مسح ذري على العظام، آشعة مقطعية على الصدر ، تحليل العينة الباثولوجية اللورم ) ، وتتولى اللجنة الطبية فحصها ، ويتم حفظها بملف المتقدم .
وبالنسبة لحالات بتر أحد أو كلا الطرفين السفليين ، لا يشترط فيها إحضار طرف صناعى، وبالنسبة لحالة مفصل شاركوت بالكاحل الأيمن أو الأيسر المصحوب بخلخلة وعدم تحكم بحركة الكاحل ( بعدم ثبات ) مع ضعف بالإحساس العميق ووجود تغیرات وتأكل بعظام القدم مثبته بأشعة عادية ( سينية ) ، يسمح للمتقدم ( المصاب بهذه الحالة ) بقيادة سيارة مجهزة، بشرط عدم وجود تغيرات بالأعصاب الطرفية والإحساس السطحي والعميق بالطرفين العلويين .
وبالنسبة لحالات القصر الخلقي الشديد بالطرفين السفليين مع وجود طول مناسب للجذع ، يسمح ل للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة ، بشرط وجود طول مناسب لكل من الجذع والطرفين العلويين يمكنه من الجلوس على عجلة القيادة والرؤية الواضحة للطريق والتحكم في عجلة القيادة بشكل آمن له وللغير ، وبالنسبة لحالات بتر بأحد الطرفين العلويين ، لا يسمح للمتقدم بقيادة سيارة مجهزة إلا بعد احضار طرف صناعي وظيفي ، وعلى أن يعمل هذا الطرف الصناعي بدرجة مرضية تمكنه . القيادة بشكل آمن له وللغير ، وألا تكون الإعاقة بالطرف العلوي مصحوبة بإعاقة مؤثرة بالطرف العلوي الآخر أو بأي من الطرفين السفليين ، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة بالجدول رقم ( 3 ) المرفق.
وأكدت وزارة الصحة في قرارها أنه يتم تحديد التجهيزات الطبية المناسبة لحالة المتقدم لإزالة أثر الإعاقة التى تسمح له بقيادة السيارة بنفسه بصورة آمنة له وللغير ، وذلك وفقا للجداول أرقام ( 1 ، 2 ، 3 ) المرفقة ، كما تقوم اللجنة بإعمال شئونها وتشخيص الحالة وتحديد التجهيزة المناسبة لازالة أثر الإعاقة - وذلك إذا لم ترد حالة المتقدم في أحد الجداول سالفة الذكر - كي يتمكن المعاق من قيادة السيارة بنفسه بصورة آمنة له وللغير
وتلتزم اللجان بمراعاة الآتي فيما يتعلق بالإعاقة البصرية:-
أن يتم توقيع الكشف الطبي على المتقدم بدون نظارة أو بنظارة طبية ، وذلك التحديد قوة الإبصار بالعين والتأكد من تمييز الالوان وسلامة مجال الرؤية.
فى حالة وجود ضعف بالإبصار غير مستجيب بالنظارة الطبية ، وداخل في طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور ، يجب على المتقدم إجراء الفحوصات إبصار للعين مع عمل أشعة م مقطعية على العصب البصرى ).
في حالة وجود مرض بالعين يستدعى تدخل علاجى أو جراحی مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد العلاج أو إجراء الجراحة، يتم إرجاء قرار اللجنة على أن يعاد مناظرة المتقدم بعد تمام العلاج أو إجراء الجراحة.
إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية التى تؤكد أن الإعاقة البصرية للمتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر".
إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والأبحاث الطبية أن الإعاقة البصرية للمتقدم تمكنه من القيادة بنفسه ، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة "يمكنه القيادة بنفسه".
وفى حالات الإعاقة السمعية يجب على اللجان مراعاة:"مناظرة مقياس سمع للمتقدم ، وفى حالة ما إذا كان يرتدى سماعة طبية يتم موافاة اللجنة بمقياس سمع بالسماعة وبدون السماعة، وفى حالة ضعف السمع التوصیلی؛ على نحو يستدعى تدخل جراحی مؤكد بالأبحاث والفحوصات الطبية، وقد يتحسن بعد إجراء الجراحة ، يتم إرجاء قرار اللجنة على أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة ( ثلاثة أشهر من إجراء الجراحة، ويتم موافاة اللجنة بمقياس سمع جديد بعد إجرائها ، للوقوف على درجة السمع والتحسن فيه من عدمه.
سيارة مجهزة طبيا
وفي حالة ما اذا كان المتقدم يعاني من دوار مشار إليه بمقياس السمع ، يتم موافاة اللجنة بفحص اتزان کامل - في حالات الدوار الحاد ؛ والذي يستدعى تدخل علاجي مؤكد بالابحاث والفحوصات الطبية ، وقد يتحسن بعد العلاج ، يتم إرجاء قرار اللجنة على أن يعاد مناظرة المتقدم بعد فوات مدة ( شهر ) من تمام العلاج وإعادته لإختبار الإتزان ، وذلك لتحديد مدى تحسن الحالة وإمكانية قيادة المتقدم السيارة بنفسه بشكل آمن له .
وفى حالات الدوار المزمن والمتكرر الناتج عن أمراض مزمنة بالأذن الداخلية ، تصدر اللجنة قرارها - بعد التأكد من فحص الاتزان ومقياس السمع - موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر".
وفي حالة فقدان السمع بإحدى الأذنين بعد إجراء التدخلات الجراحية ، المؤكدة بمقياس السمع ، والتحقق من كفاءة الأذن الأخرى بما لا يقل عن ( 80% "درجة السمع لا تزيد على 40 دیسیبل": تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة " يمكنه القيادة بنفسه".
وفي حالة فقدان السمع بالاذنين، يتم تحديد درجة ضعف السمع للمتقدم ، ونوعه ، ومدى الاستفادة السماعة ، وتحديد مدى قدرة المتقدم على القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه ، وذلك بمراعاة الآتي : في حالة فقدان السمع بالغ الشدة ( أكثر .9 ديسيبل ) ، والذي لا يتحسن بالسماعة وليس له اجراء جراحي ، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة واثبات حالته بعبارة « لا يمكنه القياده بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر » .. في حالة ما إذا كان درجة السمع لا تقل عن ( 40 دیسیبل ) ولا تزيد على ( 90 دیسیبل ) بالسماعة ، تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "يمكنه القيادة بنفسه باستخدام السماعة".
وعند الاعاقة الذهنية واضطرابات طيف التوحد - التواصل - قصور الانتباه وفرط الحركة - صعوبات التعلم المحددة – النفسية / الإنفعالية تلتزم اللجان بمراعاة الآتي:
1. مناظرة التقارير الطبية لتشخيص حالة المتقدم ( طبقا لنوع الإعاقة ، وتحديد تاريخ ظهورها وبدايتها ) ، واختبار ذکاء .
2. تحويل المتقدم بخطاب رسمى لإحدى مستشفيات الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة فيما عدا الإعاقة الذهنية ، وذلك لإجراء الإختبارات اللازمة طبقا لنوع الإعاقة ) ، وإعداد تقرير طبي مفصل بتشخيص حالته على أن يكون مبينا به ( تاريخ ظهور الإعاقة وبدايتها ) ، وبالنسبة للاضطرابات النفسية / الانفعالية تحديد الاضراب المريض به والأعراض المصاحبة له وآثارها على سلوكه وممارسته لأنشطة الحياة اليومية.
3. التحقق من ظهور الإعاقة بالمتقدم في سن الطفولة "طبقا لنوع الإعاقة فيما عدا الإضرابات النفسية/ الانفعالية" وفقا للثابت من تاريخ حالته المرضية بالتقارير الطبية والمتابعة.
4. تحديد مدى كفاية وعى وإدراك المتقدم واستقلاله وتركيزه على التفاصيل ومستوى سلوكياته في المهارات المختلفة وانفعالاته واستقراره النفسى، وقدرته على التواصل وسرعة الاستجابة لديه وتقييم سلوكه في المواقف المختلفة أو الفجائية، لتقرير مدى قدرته على القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير من عدمه وتصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته في ضوء ما تقدم.
5. إذا ثبت من الكشف الطبي والفحوصات والتقارير الطبية الواردة من مستشفيات الصحة النفسية أن إعاقة المتقدم لا تمكنه من القيادة بنفسه بشكل آمن له وللغير تصدر اللجنة قرارها موضحا به تشخيص الإعاقة وإثبات حالته بعبارة "لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر".
وفى نهاية القرار أكدت الوزارة أن الضوابط والإجراءات الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الأشخاص ذوى الإعاقة الراغبين في قيادة السيارات المعفاة من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة تكون وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة