تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بالمرج

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 03:33 م
تجديد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بقتل شخص فى مشاجرة بالمرج محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص فى مشاجرة.

 

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من القبض على عامل لقتله شخص في مشاجرة بينهم بالمرج لمعاكسة الأول لزوجة الثانى، بطعنه بسكين، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى، وحرر محضرا بالواقعة.

 

تلقت غرفة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى بأحد شوارع المرج بعد وقوع مشاجرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بين عامل وشخص في المنطقة، لقيام العامل بمعاكسة زوجة الثانى، وطعنه بسكين في جسده ما أدى إلى وفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة