حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، الذي ناقشته لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ووافقت عليه نهائيًا، إجراءات لحماية العمالة غير المنتظمة، وإنشاء "صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة".
وينص مشروع القانون على أن:
ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه فى المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بالتأمينات الاجتماعية ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال المعنية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق الأخرى، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون.
ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :
1.دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية طبقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية للصندوق.
2.دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة لتلك الفئات.
3.تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية وفقًا لمجالات العمل المختلفة، وتوفير أدوات العمل اللازمة للقيام بأعمالهم.
4.توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
5.دعم توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة.
6.تقديم الخدمات والمنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات التى تحددها اللائحة المالية والإدارية.
7.تقديم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين فنيًا، وثقافيًا، ورياضيًا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقًا للموارد المتاحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة