شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، والذى بدأ فى أول شهر أكتوبر من عام 2019، وانتهى يوم 24 أغسطس 2020، إنجازات للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من التشريعات الهامة التى تصب فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، بينها قوانين "العلاوات الخامس لأصحاب المعاشات"، وعلاوات الموظفين، وصندوق دعم ذوى الإعاقة، والتنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وغيرها.
ويستعرض "اليوم السابع"، التشريعات التى أنجزها مجلس النواب فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، على النحو الآتى:
زيادة معاش الأجر المتغير لضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
أقر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، ويأتى القانون فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
ويستهدف القانون تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، والتماشى مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80 %من قيمة العلاوة الخاصة، وصرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات، وتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
قانون علاوات وزيادة الحافز الإضافى للموظفين
أقر مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ينص على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020، بمبلغ 75 جنيها شهرياً.
كما نص على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
وينص أيضا على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتكمن فلسفة مشروع القانون فى اهتمام الدولة بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، والحرص على تعزيز حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتمتعه بالشخصية الاعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات.
مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وافق مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، وجاءت الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويأتى السبب وراء التعديل هو مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47) من هذا القانون، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار وشهد الواقع العملى وقوع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن فى حكمهم الذين يكونون فى حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذى يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التى يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من فى حكمهم بجعل الحد الأدنى للصرف مبلغ خمسة آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه، والحد الأقصى عشرة آلاف جنيه بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه، لمرة واحدة خلال ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر، وكذا زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية الخطيرة بقرار مسبب من المحامي العام بقدر حالة الضرورة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء
وأقر مجلس النواب خلال هذا الدور المنقضى، قانونا مُقدما من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.
ويأتى المشروع في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع ، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري.
مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات
ووافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، والذى يقضى بإعفاء بيت الزكاة والصدقات من ضريبة القيمة المضافة، وينص على أن تبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة ميلادى بكلمة هجرى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
كما نص على "الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها البيت مباشرة فى إطار الغرض منه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة