وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، والذى بمقتضاه تخصص جائزة تسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير"، تمنح سنويًا لصغار المبدعين فى مجالات الثقافة والفنون.
ويأتى مشروع القانون تجسيدًا للنصوص الدستورية التى تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، بالإضافة إلى خلق جيل من المبدعين الصغار يحمل لواء الريادة للحضارة المصرية ذات الثقافات المتعددة.
ويتضمن مشروع القانون (9) مواد بخلاف مادة النشر، وتناولت المادة (1) إنشاء جائزة تسمى جائزة الدولة للمبدع الصغير تمنح سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة، وأن يتم نشر أعمال الفائز على نفقة المجلس الأعلى للثقافة ويمنح كل فائز لقب "حائز على جائزة الدولة للمبدع الصغير" بقرار من وزير الثقافة.
وينص على أن يصدر وزير الثقافة قرارًا بعدد الجوائز التى تمنح سنويًا، والقيمة المالية لكل منها، والمجالات الممنوحة عنها، والتصنيف العمرى للمبدعين على مستويين.
وحددت المادة (2) شروط الترشيح لنيل الجائزة وهى أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية بالإضافة إلى شرط ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.
وعدل المجلس المادة ( 3 )، بإضافة "رئيس دار الأوبرا المصرية"، ليصبح نصها كالتالى:
تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا،
برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:
1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.
2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
3-رئيس دار الأوبرا المصرية.
4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.
5-المستشار القانوني لوزير الثقافة.
6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية
بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة
للتجديد.
ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، دون تقاضى أعضائها أي مقابل مادى.
وحددت المادة 4 اختصاصات اللجنة العليا وتشمل تحديد طريقة الإعلان عن الجائزة وميعاد التقدم لها ووضع الأسس والقواعد التى تلتزم بها لجان الفحص فى ممارسة اختصاصها وتحديد نظام العمل الداخلى لكل منها، واعتماد نتائج أعمالها بالإضافة إلى وضع اللائحة الداخلية للجنة العليا، ولجان الفحص والنظر فيما يحال إليها من وزير الثقافة من موضوعات ذات صلة بشئون الجائزة.
كما تختص بإعداد تقرير بنتيجة أعمال الفحص يعرض على وزير الثقافة لإعلان الفائز بالجائزة، ومن بينها إعداد تقرير يعرض على وزير الثقافة بنتيجة أعمال لجان فحص الأعمال المقدمة لنيل الجائزة، كما تناولت مواعيد اجتماعات اللجان وآلية إصدار قراراتها، وتناولت المادة 5 مواعيد اجتماعات اللجنة العليا وآلية إصدار قراراتها فنصت على أن تجتمع اللجنة العليا، بناء على دعوة من رئيسها، ويكون اجتماعها صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وتعتمد قراراتها من وزير الثقافة.
وخصت المادة (8) المجلس الأعلى للثقافة بتولى رعاية الفائز بالجائزة ثقافيًا، وفنيًا، خلال سنة من تاريخ حصوله على الجائزة، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من وزير الثقافة، ونصت المادة (9) على إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لنفقات الجائزة واعمال اللجان المشكلة سنويًا فى موازنة المجلس الأعلى للثقافة.
مجلس النواب (14)
مجلس النواب (15)
مجلس النواب (16)
مجلس النواب (17)
مجلس النواب (18)
مجلس النواب (19)
مجلس النواب (20)
مجلس النواب (21)
مجلس النواب (22)
مجلس النواب (23)
مجلس النواب (24)
مجلس النواب (25)
مجلس النواب (26)
مجلس النواب (27)
مجلس النواب (28)
مجلس النواب (1)
مجلس النواب (2)
مجلس النواب (3)
مجلس النواب (4)
مجلس النواب (5)
مجلس النواب (6)
مجلس النواب (7)
مجلس النواب (8)
مجلس النواب (9)
مجلس النواب (10)
مجلس النواب (11)
مجلس النواب (12)
مجلس النواب (13)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة