أقامت سيدة، دعوى حبس، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، لتخلفه عن أداء النفقات المقدرة بـ 9 آلاف جنيه شهريا، وطالبته بسداد 125 ألف مصروفات المدرسة للعامين السابقين، ودعوى أخرى طالبت فيها بحبسه لتخلفه عن تنفيذ حكم قضائى، وذلك بعد وقوع الطلاق بينهما، وقيامه بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، عقابا لها على فضحه بعد أن حاول التحرش بشقيقتها، لتؤكد لمحكمة الأسرة:" تحملت العنف والإهانة لسنوات، وفى النهاية أمتنع عن الإنفاق على أطفاله، والسعي وراء شقيقتي للزواج منها للانتقام مني".
وأكدت الزوجة "ه.ف.ر"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية :" طوال سنوات زواجي اعتاد زوجي على التعدي على بالضرب المبرح، وجعلى خادمة لأهله، تحملت الإساءة على يديه لأضمن لأولادي حياة مستقرة، ومسكن وملبس ومأكل ملائم، بعد أن هددني بحرمانهم من حقوقهم الشرعية".
وتتابع: كان دائما ما يبدي إعجابه بشقيقتي، ويحاول أن يحدث بوقيعة بيننا، إبداء رغبته بالزواج منها، وهو ما كنت أخذه على محمل السخرية، لاكتشف حقيقة تصرفاته بعد سنوات، عندما حاول أن يتحرش بها، مما دفعني لخلعه بعد رفض تطليقي.
وتؤكد: "رفض سداد المصروفات المدرسية لأولاده، وخلال 14 شهرا عاقبني بملاحقتي بتهم كيدية، والتهديد والوعيد، جن جنونه وهدد بأنه لن يتركني حتى أموت ".
وتضيف: استولى على المسكن الخاص بي، وطردني للشارع مستعين بالبلطجية، وعندما طالبت بحقوقي رفض منحي إياها وهدد بإيذائي، إذا لم أتنازل بشكل كتابي عن النفقة ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة