ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الأزهر بعقوبة الإنذار، لسفره خارج البلاد دون إذن بالسفر، وذلك لعدم تقديم الجهة الإدارية مستندات التحقيق مع الطاعن .
أقام الطعن طبيب أستاذ جامعي بكلية الطب، وتقدم عام 2014 بإجازة لمجلس القسم لمرافقة زوجته للعمل بدولة اليمن ، ووافق عميد الكلية ، وبعد عودته نظرًا للحروب الأهلية التي اجتاحت دولة اليمن ، اكتشف توقيع عقوبة الإنذار عليه لسفره بدون إذن .
وأكدت المحكمة، أنه لا يجوز توقيع جزاء عَلَى العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً عَلَى المبادئ التي كفلها الدستور ونص عَلَيْهَا المشرع،وهي ضمانات جوهرية لا يسوغ الإخلال أو المساس بها .
ويجب عَلَى الجهة الإداريَّة إجراء تحقيق مَعَ العامل مستجمعاً أركانه الشكلية والموضوعية قبل أن توقع عليه الجزاء، وذلك صدعاً لحكم القانون، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقص مِنَ تلك الضمانات التي حرص المشرع عَلَى توفيرها للعامل وصولاً للحقيقة، فإنه يترتب عَلَى ذَلِكَ بطلان التحقيق، وما يترتب عليه مِنَ بطلان قَرَار الجزاء الذي صدر بركيزة منه.
ورأت المحكمة ، أن جهة الإدارة نكلت أثناء نظر الطعن عَنْ تقديم التحقيقات التي أجريت مَعَ الطاعن، والمُستندات المتعلقة بذلك التحقيق، المثبتة لصدور القرار المطعون فِيهِ مطابقاً للواقع والقانون، لتخضعه المحْكَمَة لرقابتها، للتحقق مِنَ مشروعيته، وذلك بالرغم مِنَ تأجيل نظر الطعن عدة جلسات ، وتغريم مدير الإدارة القانونية بالجهة الإدارية علي مدار ٣ جلسات بمبلغ مائتي جنيها من ماله الخاص لتعطيله الفصل في الطعن ، فَإِنْ ذَلِكَ يقيم قرينة عَلَى صدور القرار المطعون فيه دون إجراء تحقيق مع الطاعن وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، مما يمثل إهدارا لضمانة أساسية كفلها لها القانون، وإخلالا جسيما بحقه فى الدفاع، وخروجاً عَلَى المبادئ التي كفلها الدستور ونص عَلَيْهَا المشرع .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة