أصدرت محكمة أسرة بلبيس، حكماَ قضائياَ فريداَ من نوعه، بإسقاط ونقل حضانة الصغيرة للجدة لأب لمدة سنة لعدم تنفيذ حكم رؤية، مستندة على عدم توافر شروط الحضانة لدى الجدة لأم من خلال نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929.
تتحصل وقائع الدعوى المقيدة برقم 375 لسنة 2019 أسرة بلبيس – حسبما تهدى إلية مطالعة أوراقها فى أن المدعى عمد لإقامة دعواه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ للمدعى عليهم طلبت فى ختامها الحكم على المدعى عليهم بنقل حضانة الصغيرة "رودينا" إلى السيدة "ع.أ"، جدتها لأبيها من المعلن إليهما، وذلك لعدم تمكين الطالب من رؤيتها وهى فى حضانة المعلن إليها.
الجدة لأب والأب يقيمان دعوى ضد الجدة لأم لعدم تنفيذ حكم الرؤية
وذلك على سنداَ من القول – أنه حصل على حكم بالرؤية رقم 2132 لسنة 2017 أسرة بلبيس ضد المعلن إليهما إلا أن المعلن إليهما امتنعا عن تنفيذه وأن المدعى عليها الأولى قد انتقل إليها الحضانة لزواج المدعى عليها الثانية من أجنبي عن الصغيرة ومن ثم تنتقل حضانة الصغيرة إلى التالية فى الحضانة الجدة لأب، وأن المساعي الودية إذ عجزت عن حل النزاع فعمد لإقامة دعواه ابتغاء القضاء له بطلباته.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه قد نصت المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى: "ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة"، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقاً نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً .
هل ينفذ حكم الرؤية قهراَ؟
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يلى الأم على من يلى الأب ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب الاتى: "الأم قام الأم وأن علت، قام الأب وأن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالخالات بالترتيب الذكور، فخالات الأم بالترتيب المذكور، فعمات الأم بالتريب المذكور، فمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث، مع مراعات تقديم الجد الصحيح على الأخوة، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتى: "الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم ثم الخال ثم الشقيق، فالخال الأب، فالخال الأم".
ولما كان ذلك – وكان المدعيان – الجدة لأب والأب – قد أقاما الدعوى الراهنة بغية القضاء لها بنقل حضانة الصغيرة "رودينا" من حضانة الجدة لأم – المدعى عليها الأولى – إلى حضانة الجدة لأب – المدعية – وكان الثابت بالأوراق أن الصغيرة سالفة الذكر مازالت فى سن حضانة النساء، وذلك من واقع قيد ميلادها والثابت به تاريخ ميلادها وأن أم الصغيرة المعلن إليها الأولى قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى الثاني رغم إعلانها بتنفيذه.
المحكمة تقضى بانتقال الحضانة للجدة لأب لمدة سنة
وكان الثابت من الأوراق أن المدعى الأولى هى الجدة لأب الصغير وتليها في الترتيب الوارد شرعاَ امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى الأمر الذي تنتقل معه الحضانة إلى التالية فى الحضانة وهى الجدة لأب – المدعية – وأنه خلت الأوراق مما يفيد عدم توافر شروط الحضانة فيها وأنها مناسبة للصغيرة وصحتها جيدة وقادرة على رعايته وطلبت تسليم الصغيرة "رودينا" لها ومن ثم يكون طلب المدعية قد أقيم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى المحكمة بانتقال حضانة الصغيرة سالفة الذكر إلى حضانة المدعية على نحو ما يسرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة – بانتقال حضانة الصغيرة "رودينا" – إلى المدعية – الجدة لأب – ولمدة سنة، وأمرت المدعى عليهم بعدم التعرض للمدعية فى ذلك، وألزمت المدعى عليهما بالمصاريف و75 جنيهاَ مقابل أتعاب المحاماة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة