الشروط الواجب توافرها فى ذوى الإعاقة للتمتع بالحقوق المنصوص عليها بالقانون

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 04:00 ص
الشروط الواجب توافرها فى ذوى الإعاقة للتمتع بالحقوق المنصوص عليها بالقانون لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الكثير من الآليات التى بموجبها يحصل ذوى القدرات الخاصة على حقوقهم المكتسبة وفقا للتشريع، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، و تمتعهم بكامل حقوقهم، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والوزارات، وهذا فى إطار حرصت الدولة على الاهتمام بملف الرعاية المجتمعية للمواطنين بشكل عام ولذوى الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات اللازمة لحصول ذوى الاحتياجات الخاصة على الحقوق الوارد فى القانون والتى تضمن جميعها دمجهم فى المجتمع.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018، يجوز للوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أن تطلب من الشخص ذى الإعاقة، أو من ينوب عنه، استيفاء أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية كشرط لاستحقاق الدعم النقدي أو المزايا العينية المنصوص عليها في القانون .

يُعد تصنيف حالات ودرجات الإعاقة الذي يعتبر الشخص فيها ذو إعاقة هو التصنيف الوطني الموحد على مستوى الدولة، ويشمل كافة الإعاقات، كما يعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقا للخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة كل فيما يخصه .

ويشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له، بموجب القانون، توافر الشروط العامة الآتية :

- أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة.

- أن يكون الشخص ذوى الإعاقة مصرى الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة