أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالدقي، وذلك لتخلفه عن دفع النفقة المقدرة بـ 3 ألاف جنيه، المفروضة عليه قضائيا لطفلته البالغة 12 عاما، كنفقة ملبس، وأدعت الزوجة امتناع زوجها عن سداد نفقات الصغيرة، وطردها من مسكن الحضانة، وقيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
وأضافت "ع.ش.ن"، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة:" طلبت الطلاق بشكل ودي، بعد أن هجرني زوجي طوال 9 شهور، حتى يرضي زوجته الجديدة، مما دفعنى للذهاب لمحكمة الأسرة لملاحقته قضائيا ليرد لى حقوقي، بعد أن منعني من دخول شقة الحضانة، وـستولى على منقولاتى، ومصوغاتي الذهبية".
وتؤكد الزوجة:" زوجي يرفض الاهتمام بطفلته، وشراء الاحتياجات الخاصة بها، بالرغم من أنه ميسور الحال ويتقاضي من عمله راتب شهري 11 ألف جنيه، بخلاف امتلاكه محالين تجاريين، وعندما ذهبت لوالدته لطلب الوساطة هددتني، وأرسل زوجي عرض بجلب ملابس مستعملة لنجلته لحل الخلاف، وحثي على التنازل عن الدعاوي، مما سبب لضرر نفسي لطفلته".
وأضافت:"بعد امتناعه عن سداد النفقات ادعي الفقر ليسقط حقوقي بالنفقات، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، وامتنع عن سداد حكم النفقة بإلزامه بسداد 3 ألاف جنيه نفقة ملبس، التى أقرتها المحكمة، وتعدي علي بالضرب والإساءة بشهادة الشهود".
وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة