صالح الصالحى: نتجه لتطبيق نظام التراخيص إلكترونيا
يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط المشهد الإعلامى وخاصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة، حيث حددت اللائحة التنفيذية 6 شهور لتقنين أوضاع المؤسسات الإعلامية لتنتهى مهلة توفيق الأوضاع فى منتصف أغسطس الجارى، ولكن وافق المجلس على مد فترة تلقى طلبات توفيق الأوضاع لمدة ثلاثة أشهر للكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتى حددها القانون فى مادته الثانية بستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون والتى صدرت فى 16 / 2 / 2020.
وحدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، شروط مزاولة المؤسسة الإعلامية لنشاطها، حيث نصت المادة 59 من القانون على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو موقع إلكترونى، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.
وتضمن القانون أنه يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية وخمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى، يتم تحصيله نقدًا أو بأى طريقة دفع أخرى وأن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
وشدد القانون فى مادته 63 على أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى وذلك كله وفقا للشروط التى يحددها وأنه لا يجوز تأجير مساحات البث داخل الوسائل الإعلامية المرخص بها إلى الغير إلا بتصريح يصدر من المجلس الأعلى وبعد موافقة الجهات المعنية المختصة وأن تلتزم الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والإلكترونية التى تبثها وذلك لمدة لا تقل عن الإثنى عشر شهرًا الأخيرة من نشاطها، وعليها إيداع نسخة منها فى المجلس الأعلى، وذلك دون الإخلال بحق الوسيلة الإعلامية فى الاحتفاظ بالتسجيلات مدة أطول.
كما أعد لمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نموذج لطلب ترخيص نقل حيازة أو تركيب أو تشغيل أجهزة ثابتة أو محمولة للبث عبر الأقمار الصناعية أو عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، تضمن النموذج اسم الشركة ونوع الشركة وأغراض الشركة، كما تضمن النموذج نوع نشاط الشركة واسم الممثل القانونى للشركة، ولقبه وجنسيته ومقر الشركة ومحلها القانونى واسم الجهاز المطلوب ترخيصه ونوعه ورقم الموديل.
و أعد المجلس نموذج إخطار لإصدار صحيفة نقابات وجمعيات واتحادات وأندية يتضمن اسم الجهة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وألقابهم وصفتهم وعنوان المقر والمحل القانونى واسم الصحيفة ونوعها ودورية إصدارها ولغة الإصدار وأغراضها ورأسمال الصحيفة وطرق تمويلها ومصادر التمويل وأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصحيفة وألقابهم وجنسياتهم واسم رئيس التحرير ولقبه وأسماء أعضاء مجلس تحرير الصحيفة وألقابهم وصفتهم والهيكل التحريرى والهيكل الإدارى وسياستها التحريرية وفئة الجمهور المستهدفة وعلامتها التجارية المسجلة واسم وعنوان مقر المطبعة التى تطبع بها الصحيفة وعنوان مزاولة نشاط الصحيفة واسم المفوض للتعامل مع المجلس ولقبه وجنسيته.
وحددت لائحة التراخيص الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد حددت من قبل شروط التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير ونصت المادة الرابعة من اللائحة على أنه لا يجوز التصرف فى الصحيفة الورقية أو الإلكترونية أو فى حصة من أى منهما كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو صحيفة أخرى إلا بعد ممارسة عملًا فعليًا لا يقل عن عام، وأن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة.
وأضافت اللائحة، أنه لا يجوز التصرف فى المؤسسة أو الوسيلة الإعلامية التليفزيونية أو الإذاعية أو الإلكترونية أو الرقمية أو فى حصة منها كليًا أو جزئيًا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أو وسيلة أخرى إلا بعد ممارسة عملا فعليا لا يقل عن عام، وبمراعاة أن يكون التصرف أو الاندماج بين الكيانات المتشابهة وأنه فى جميع الأحوال لا يجوز التصرف أو الاندماج إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى، ويكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلًا.
ومن جانبه، قال صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يتجه لتطبيق نظام ترخيص وسائل الإعلام إلكترونيًا بناءً على ما حدده المجلس بشأن هذا الأمر لدرء الشبهات، مضيفا أن المجلس يتواصل حاليا مع وزارة الاتصالات لعمل نوافذ رقمية لتسهيل عملية التقديم أونلاين.
وأضاف الصالحى، فى تصريحات صحفية له، أن عملية التقديم تتم بصورة عادية من خلال تقديم أوراق الترخيص للأمانة العامة للمجلس، فيما يكون الجانب الإلكترونى القائم حتى الآن متمثلًا فى معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكترونى للمجلس ومازلنا ننتظر الانتهاء من النوافذ الإلكترونية لتسهيل إجراءات التقديم أونلاين.
وأشار صالح الصالحى، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن المجلس خاطب كافة وسائل الإعلام مجددًا لسرعة التقدم بأوراقهم لترخيص أو تقنين أوضاع مختلف الوسائل الإعلامية، وذلك بعدما أعلن المجلس مدّ مهلة تقنين الأوضاع 3 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة