فتوى اليوم.. هل تعدل صلاة الرجل بزوجته فى المنزل جماعة المسجد؟

الإثنين، 10 أغسطس 2020 07:10 م
فتوى اليوم.. هل تعدل صلاة الرجل بزوجته فى المنزل جماعة المسجد؟ مجمع البحوث الإسلامية
كتب ــ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل اليوم السابع تقديم خدماته "فتوى اليوم" ، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف كالآتى: أنا رجل مريض لا أستطيع الذهاب للمسجد كثيراً فإذا اشتد المرض صليت بزوجتى إماما فهل تعدَّ هذه الصلاة جماعة أنال ثوابها؟، وجاء جواب اللجنة :

دلت النصوص على ثواب الجماعة فى المسجد والخطى لها. ومنها عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:( من غدا إلى المسجد، أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح). متفق عليه. وأخرج مسلم بلفظ:(... كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة).

وبالنسبة لحصول ثواب الجماعة فى المنزل بصلاتك مع الزوجة فالراجح المفتى به – لأصحاب الأعذار دون غيرهم - من قول الحنفية أنه يتحصل به ثواب الجماعة، فلا يشترط للجماعة أن يكون المأموم فيها رجلاً. فيما عدا صلاة الجمعة. قال ابن عابدين الحنفى:[ لو جمع بأهله لا يكره وينال فضيلة الجماعة، لكن جماعة المسجد أفضل].

ومن الأدلة على جواز ذلك عند الحنفية: أن أقل من تنعقد به الجماعة اثنان، وهو أن يكون مع الإمام واحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الاثنان فما فوقهما جماعة»، ولأن الجماعة مأخوذة من معنى الاجتماع، وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان، وسواء كان ذلك الواحد رجلًا، أو امرأة، أو صبيًّا يعقل؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمَّى الاثنين مطلقًا جماعة، ولحصول معنى الاجتماع بانضمام كل واحد من هؤلاء إلى الإمام. ولكن يشترط عدم محاذاة المرأة للرجل فى هذه الصلاة فتقف خلفه أو تترك مسافة بمقدار صلاة رجل بجانبه.

قال الكاساني رحمه الله: ولنا ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "أقامني النبي صلى الله عليه وآله وسلم واليتيم وراءه وأقام أمي أم سليم وراءنا" فدل الحديث عند الحنفية على أن محاذاة المرأة مفسدة لصلاة الرجل؛ لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد خلف الصف، فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهما.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة