فى إطار الخدمات التى اعتادت "اليوم السابع "على تقديمها للقارئ، لإعطاء بعض المعلومات القانونية، التى تبسط سير الإجراءات على المواطنين، نقدم فى السطور التالية الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف حسب القانون.
ويقول أشرف ناجى المحامى، أن كلا من جريمة السب والقذف تجسد جريمة مستقلة بذاتها، فجريمة السب هى كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار، ويعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات المصرى بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
وتابع ناجى، عرف القانون جريمة القذف، يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، ويعاقب على جريمة القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة