وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، علي المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والتي أعادها المجلس بجلسة الأمس للجنة لضبطها، حيث حذر الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس من أن صياغتها بهذا الشكل قد يثير المشاكل.
وأضافت اللجنة كلمة "أو أحرز" للمادة بعد كلمة "حاز"، دون إجراء أي تعديلات أخري علي المادة سواء في العقوبة أو غيرها، ليصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالي:
"يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقاده دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".
وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، خلال الاجتماع، إن المادة بهذا الشكل منضبطة، وتستهدف منع حيازة أو إحراز التليفون المحمول وأجهزة الإتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة داخل اللجنة.
وكانت المادة قد أثارت جدلاً واسعاً في الجلسة العامة أمس الأحد، حيث أعرب الدكتور علي عبد العال، عن أهمية ضبط الصياغة حتي لا يتم إرسال كل من يحوز تليفون محمول داخل اللجنة، دون استخدامه في واقعة الغش إلي النيابة، كما دعا عبد العال، إلي خفض الحدين في الغرامة المنصوص عليها لاسيما وأنها وإن كانت ستطبق علي الطالب لكن من سيتحملها هو ولي الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة