تجرى مباحث الجيزة تحرياتها، فى واقعة ضبط متسولة بصحبتها طفل، لاستغلاله فى أعمال التسول بمدينة 6 أكتوبر، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لهوية الطفل، وبيان كونه مخطوفا من عدمه.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، يفيد استغلال ربة منزل لطفل فى أعمال التسول، والاعتداء عليه بالضرب بمدينة 6 أكتوبر.
انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتسولة، وبصحبتها الطفل، وبمواجهتها اعترفت باستغلال فى استجداء تعاطف المارة، للتسول، فحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات للتوصل لحقيقة كون الطفل مخطوفا من عدمه، وأخطرت النيابة للتحقيق.
.حدد المشرع القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، المعروف باسم قانون التسول، لمعاقبة كل المتسولين، والذى يستغل الأطفال للتسول، بحيث يحتوى على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول.
وتنص المادة رقم 1 من قانون التسول رقم 49 لسنة 1933 على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء".
وتنص المادة رقم 6 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول، و كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلعة لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة