قررت النيابة العامة إحالة صاحب مصنع للمحاكمة لحيازته 980 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، و55 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين" قبل بيعها للمواطنين فى القاهرة.
ووجهت له النيابة تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، ونجحت حملة تموينية فى ضبط المدير المسئول عن المصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (980 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 55 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة