بعد ندب مدير لها..

تعرف على اختصاصات الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات × 9 معلومات

الجمعة، 03 يوليو 2020 04:00 ص
تعرف على اختصاصات الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات × 9 معلومات الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 376 لسنة 2020 بندب القاضيين أسامة محمد أمين غازي صالح، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف لمنصب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وشادي ممدوح رياض مصطفى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، لمنصب نائب الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

ويختص الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 9 اختصاصات وفق لنص المادة ( 14 ) من قانون الهيئة، التى تنص على يكون للهيئة جهاز تنفيذى، يباشر تحت إشراف المجلس إدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية، وعلى الأخص ما يلى:

 

1 - بتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.

 

2 - إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس.

 

3 -  إعداد قاعدة بيانات لمن يجوز ندبهم لإدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، وإعداد برامج تدريبية لهم.

 

4 - إعداد التنظيم الإدارى والمالى والفنى للهيئة، وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها والصادرة فى هذا الشأن.

 

5 - إعداد مشروع موازنة الهيئة، وحسابها الختامى وذلك لعرضهما على المجلس.

 

6 - وإعداد الوثائق والمستندات والدراسات والبحوث اللازمة لأعمال الهيئة.

 

7 - التنسيق بين الهيئة والوزارات والجهات المعنية وإجراء ما يلزم من اتصالات لتنفيذ توصيات وقرارات المجلس.

 

8 - وضع مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات قبل العرض على المجلس.

 

9 - حفظ وتوثيق جميع السجلات والمستندات والوثائق الخاصة بعمل الهيئة.

 

أما عن تشكيل الجهاز فنصت عليه المادة 15، يشكل الجهاز من مدير تنفيذى وثلاثة نواب له، كما يضم عددا كافيا من أعضاء الجهاز والعاملين يتم اختيارهم من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين المدنيين بالدولة وذوى الخبرة وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس.

 

ويشترط فيمن يشغل وظيفة بالجهاز، أن يكون من ذوي الخبرة بأعمال إدارة الاستفتاءات والانتخابات، وأن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيدة، وألا يكون منتمياً إلى تيار أو ائتلاف أو حزب سياسي.

 

وفيما يتعلق بتعيين المدير التنفيذى ونوابه، فنصت المادة 16 من القانون على ، يكون شغل وظيفة المدير التنفيذي ونوابه الثالثة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس، لمدة أربع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة، ويتضمن القرار تحديد مرتباتهم وبدلاتهم، ومع ذلك إذا صادف انتهاء هذه المدة إجراء استفتاء أو انتخاب فيجوز مد مدة عملهم لحين الانتهاء منه وإعلان النتائج، وبحد أقصى مدة سنة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة