الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التي نتذكر من خلالها معاني الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ في المحافظة عليها، وفي هذا الدليل المُختصر الذى أعده مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي.
أولًا: أحكام الأضحية
1-تعريف الأضحية
الأُضْحِيَّة لغةً: اسم لما يضحَّى به، أي يُذبَحُ أيامَ عيد الأضحى، وجمعها أضاحي.
الأُضْحِيَّة اصطلاحًا: اسمٌ لما يُذْبَحُ أو يُنحر من النَّعَمِ في يوم الأضحى، إلى آخر أيام التشريق؛ تقربًا إلى الله تعالى.
وسُمِّيَتْ بذلك؛ نسبةً لوقت الضُّحى؛ لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأُضْحِيَّة.
2-مشروعية الأضحية
ثبتت مشروعية الأُضْحِيَّة بالكتاب والسنة والإجماع: أما الكتاب فقوله تعالى: فصل لربك وانحر [الكوثر:٢]
وأما السنة: فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ، وَاضِعًا عَلَى صِفَاحِهِمَا قَدَمَهُ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ» [أخرجه البخاري].
وعَنْه ـ أيضًا ـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاة فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ» [أخرجه البخاري].
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء سَلَفًا وخَلَفًا على مشروعية الأضحية.
الوقت الذى شرعت فيه الأُضْحِيَّة: شُرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة.
3-الحكمة من مشروعيتها
وقد شُرعت الأُضْحِيَّة لحِكَمٍ سامِيةٍ كثيرة، منها:
1. الأُضْحِيَّة شكرٌ لله تعالى على نعمتي المال والحياة.
2. الأُضْحِيَّة شعيرة من شعائر الإسلام، وقد شُرعت تقربًا إلى الله تعالى، واستجابةً لأمره.
3. الأُضْحِيَّة توسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلةٌ للرحم، وإكرامٌ للضَّيف، وتودُّدٌ للجار، وصدقةٌ للفقير، وفيها تحدُّثٌ بنعمة الله تعالى على العبد.
4. الأُضْحِيَّة إحياءٌ لسنة سيدنا إبراهيم الخليل حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل في يوم النحر.
5. الأُضْحِيَّة دليلٌ على التصديق المطلق والتام بما أخبر به الله عز وجل، وشاهدٌ على صدقِ إيمان العبد بالله، وسرعةِ امتثاله لما يحبُّه ويرضاه.
6. الأُضْحِيَّة شعيرة يتعلم المؤمن من خلال فعلها الصبر، فكلما تذكر صبرَ إبراهيم وإسماعيل وإيثارَهما طاعةَ الله تعالى ومحبتَه على محبة النفس والولد كان ذلك كلُّه دافعًا إلى إحسان الظن بالله، وأنه تولدُ المنحةُ من رحِمِ المحنَةِ، وأن الصبر سبب العطاء ورفعِ البلاء.
وقد وردت أحاديث في بيان فضلها، منها:
ما ورد عَنْ أم المؤمنين السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» [أخرجه الترمذي وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ].
وما روي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ لِعَائِشَةَ أَوْ لِفَاطِمَةَ: «اشْهَدِي نَسِيكَتَكِ؛ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا» [أخرجه عبد الرزاق].
4- حكم الأضحية
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سُنَّةٌ مؤكدة ـ وهو الراجح ـ واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة، منها:
ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».
فقوله ﷺ: «وأراد أحدكم» دليل على سنية الأُضْحِيَّة وعدمِ وجوبها.
وذهب الإمامُ أبو حنيفة إلى أنها واجبة على المقيمين الموسرين.
5- حكم الأضحية المنذورة
اتَّفَقَ الفقهاء على أن من نذر أن يضحيَ فإنه يجب عليه الوفاء بنذره، سواءٌ أكان النذر لأضحيةٍ معيَّنة، أم غير معينة.
6-أفضل الأضحية
تكون الأُضْحِيَّة من بهيمة الأنعام: (الإبل ـ البقر والجاموس ـ الضأن والماعز) ذكرًا أم أنثى، ولا يجزيء فيها سوى ذلك.
قال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ [الحج:٣٤].
واختلف الفقهاء في ترتيب الأفضل في الأُضْحِيَّة؛ فقال أَبو حنيفةَ والشافعيُّ رضى الله عنهما: وأَفضلُ الأَضاحي البدَنة، ثمَّ البقرة، ثم الشاة، ثم الاشتراك في البقر.
وقال مالكٌ : الأفضل الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة؛ لأَن النبي ﷺ ضحى بكبشَيْنِ.
كما يُستحبُّ التضحية بالأسمن، فالشاة السمينة أفضل من الشاتين دونها، وذكر الأضحية أفضل من الأنثى.
7-شروط الأضحية
1. أن تكون من بهيمة الأنعام: (الإبل ـ البقر والجاموس ـ الغنم والماعز)؛ قال تعالى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ[الحج:٣٤].
2. أن تكون بالغةً للسن المعتبرة شرعًا؛ فمن الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له خمس سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ فعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» [أخرجه مسلم] وهذا هو الأصل.
وذهب فريق من أهل العلم المعاصرين إلى أن المعتبر في الأضحية هو السمن ـ كثرة اللحم ـ وبلوغ النضج، وليس السن؛ مراعاة لتغير الحال، ومصلحة الفقير في كثرة اللحم.
وقالوا: إن هدف النبي ﷺ من تحديد السن هو تحقيق المصلحة من نضج تلك الأنعام واكتمال لحمها، وهذا يتغير بتغير المرعى والمناخ، ووسائل التغذية المعاصرة ساعدت على النمو السريع، وهذا ما قررته الدراسات العلمية الحديثة.
وعلى هذا الرأي، فإنه يجوز التضحية ببقرة لم تبلغ السن المقررة شرعًا إن بلغ وزنها 350 كجم فأكثر.
3. أن تكون خالية من العيوب؛ فلا تجزيء فيها العوراء البيِّنُ عَوَرُها، ولا العرجاءُ البيِّنُ عرجُها، ولا الهزيلةُ البيِّنُ هُزالُها، ولا المريضةُ البيِّنُ مرضُها...إلخ هذه العيوب؛ لقول رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [رواه أبو داود والنَّسائيُّ بسند صحيح].
أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيَّبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرِّط في ذلك.
4. أن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له فيها.
5. ألَّا يكون للغير حقٌّ فيها كالعين المرهونة.
6. أن تكون التضْحِية في الوقت المنصوص عليه.
8- شروط المضحى
شرط صاحبِ الأضحية أن يكون مسلمـًا، وأن تكون هناك نية للتضحية؛ وذلك لتفترق هذه القربة عن غيرها، وأن تكون الأضحية ملكـًا له.
9- الشروط التي يجب توافرها في الذابح
أن يكون مسلمًا أو كتابيًا، عاقلًا، وألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى، وألا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر.
10-شروط الذبح
1. أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح.
2. أن يكون زُهوق روحه بمحض الذبح.
3. ألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم.
4. أن تكون الآلة قاطعة.
5. أن يقطع الذابح من الأضحية ما يجب قطعه في الذبح، والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي: الحلقوم (مجرى النفس دخولًا وخروجـًا)، المريء (مجرى الطعام والشراب)، الودجان (عرقان في صفحتي العنق).
11- مستحبات الذبح
1. أن يكون بآلة حادَّة، وأن يسرع الذابح في ذبحه.
2. استقبال القبلة حال الذبح للذابح والذبيحة.
3. إحداد الشفرة قبل الذبح، وإخفاؤها عن الحيوان قبل ذبحه.
4. أن تُضجَع الذبيحةُ على شقها الأيسر برفق.
5. أن يتولى ذبح الأضحية بنفسه إن كان يحسن الذبح وإلا شهد ذبحها.
6. التسمية والتكبير عند الذبح.
7. سَوْقُ الذبيحة إلى موضع الذبح سوقًا رفيقًا غير عنيف.
12- وقت ذبحها
يبدأ وقت ذبح الأُضْحِيَّة من بعد صلاة العيد، وينتهي ـ عند الجمهور عدا الشافعية ـ عند مغيبِ شمس ثاني أيام التشريق (ثالث أيام العيد)، أما الشافعية فينتهي عند مغيبِ شمسِ ثالثِ أيامِ التشريق (رابع أيام العيد).
13-أفضل وقت للذبح
وأفضل وقتٍ لذبحِ الأُضْحِيَّة هو اليوم الأول قبل زوال الشمس ـ أي قبل دخول وقت الظهر بقليل ـ؛ لأنه هو السنة، لما رُويَ عَنِ البَرَاءِ قال: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أَضْحًى إِلَى البَقِيعِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ نُسُكِنَا فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نَبْدَأَ بِالصَّلاة، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ» [أخرجه البخاري].
14- الدعاء الذى يقوله المضحى عند ذبح أضحيته
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ ـ أي خصيَّيْن ـ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: «إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ ذَبَحَ» [أخرجه أبو داود في سننه والحديث صحيح بشواهده].
15- كيفية تقسيم وتوزيع لحم الأضحية
يسن للمضحي أن يأكل من أُضْحِيته، وأن يهدي الأقارب منها، وأن يتصدق منها على الفقراء، ويجوز له أن يدخر منها.
هذا، وقد استحب بعضُ أهل العلم أن يأكل الثلثَ، ويتصدق بالثلث، ويُهدي الثلثَ.
وقيل: بل يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.
قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:٢٨].
وفِي حَدِيثِ السيدة عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ: إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الْوَدَكَ، قَال: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَل لُحُومُ الأضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلاثٍ، فَقَال: «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْل الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ، فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا» [أخرجه مسلم].
والدافة: هم جماعة من الفقراء دفت "أي نزلت" بالمدينة، فأراد النبى صلى الله عليه وسلم أن يتصدق أهل المدينة عليهم بما فضل عن أضاحيهم، فنهى عن الادخار فوق ثلاثة أيام.
16- آداب التضحية وسننها
1. يستحب للمضحي أن يمسك عن أخذ شيء من الشعر سواء كان شعر الرأس، أم شعر اللحية والشارب، أم شعر الإبط والعانة، وعموم شعر الجسم، كما يُستحب له الامتناعُ عن قصِّ الأظافر سواء أظافر اليدين أم أظافر القدمين؛ لما روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» [أخرجه مسلم].
2. أن يُظهِر المضحي أُضْحِيَّته قبل يوم النحر بأيام إن تيَسَّر له ذلك، وقد عبَّرَ عن ذلك فقهاء الحنفية بربطِها قبل يوم النحر إظهارًا لتلك الشعيرة العظيمة.
3. التسمية عند الذبح، ويقول عند الذبح: بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ فقد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ: «كَانَ إذَا ذَبَحَ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ» [أخرجه مسلمٌ]، وَإِنْ نَسِيَ فَلَا يَضُرُّهُ ذلك.
4. أن يذبح بنفسه إن استطاع، أو يُنيبَ غيره في ذبح أضحيته إن لم يتيسَّرْ له.
5. يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته.
6. لا يجوزُ للمضحي بيعُ أيِّ جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة