طلب إحاطة يطالب بتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح

الإثنين، 27 يوليو 2020 10:18 ص
طلب إحاطة يطالب بتحميل أصحاب العقارات قيمة مخالفات التصالح النائبة مى البطران
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تضمين اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، نصاً يلزم صاحب الشقة أو الوحدة السكنية الذي قام بشرائها من صاحب العقار أو من يفوضه بسداد قيمة المخالفة، ما نتج عنه فتح مجال الاجتهاد الذي أدي إلى تضارب الأقوال والآراء، حتى على مستوى المسئولين المعنيين بالأمر أنفسهم.
 
وأوضحت "البطران"، أن نائب وزير الإسكان أدلى بتصريحات بإلزام صاحب الشقة بدفع المخالفات، ثم عاد مرة أخري بتصريحات جديدة بأن من قام بالبناء بشكل مخالف هو الملتزم الأول والمسؤول الأول والآصيل عن تقديم طلبات التصالح،وهو ما أحدث تضارب نتج عنه عدم وضوح النص القانوني. 
 
 
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجميع يدرك أهمية ما تقوم به الدولة لحماية وضبط الشارع ووقف البناء العشوائي، ووقف البناء بدون ترخيص للحفاظ على الطبيعة العمرانية، وهو أمر متفق عليه من قبل المواطنين والمسئولين، لكن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم1613 لسنة 2019 بهما تضارب في بعض أحكامهم، وصدرا مشوبان بعيب عدم الدستورية، و لذا من الضروري العمل على مراجعتهم على النحو الذي يلبي ويحمي مصالح الدولة ويراعي أوضاع المواطنين لا سيما أصحاب النوايا الحسنه. 
 
 
وتابعت: "هناك العديد من المواد التي تحتاج إلى إعادة النظر في  قانون التصالح الجديد، ومنها أن الدستور المصري ينص على أن الجريمة شخصية لا تمس الا مرتكبيها وأيضاً عرف الفقهاء مبدأ قانونياً هاماً هو (شخصية العقوبة)، وهو ما خالفه القانون الحالي بإلزام مشتري الوحدة بدفع قيمة المخالفات عن جريمة لم يرتكبها، إضافة إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن الأمر اذا تعلق بالمساس بحق من الحقوق الدستورية فإنه يتوافر لصاحبه حقا قانونيا ينحدر به إلى عدم الدستورية، كما أنها قضت سلفًا بأن تراخي جهة الإدارة في استعمال حقها في إزالة المباني لسنوات ترتب عليه حقوق شخصية ومراكز قانونية لذوي الشأن استقرت بعدم إزالتها في ظل القوانين السارية وقت حدوثها وذلك لاستقرار مركزه القانوني فلا يجوز المساس بالمباني المخالفة بإزالتها أو تصحيحها فإذا صدر قرار جديد بالإزاله فإنه يكون معيبا يستوجب إلغائه، كما أن المادة 33 من الدستور نصت على أن تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة؛ الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية".
 
وطالبت عضو مجلس النواب، بإدخال تعديل تشريعي بتحديد مسئولية تحصيل المخالفات، على عاتق من قام بالبناء أولاً وفي حالة عدم اكتمال أهليته أو حبسه أو وفاته، فإن المسئولية تقع على عاتق شاغلي العقار، مع تحديد أولوية للعقارات التي تم بناءها بعد 22/7/2019، طبقاً للتصوير الجوي، ومحاسبة كافة رؤساء الأحياء منذ عام 2008 تاريخ تطبيق القانون رقم119 لسنة 2008، بشأن البناء وذلك لتقاعسهم في أداء اعمالهم أو محاسبة المسؤلين بعد 22/7/2017 بدءاً من المحافظين حتى رؤساء الأحياء وبالتالي تطبيق قانون التصالح منذ هذا التاريخ عام 2017 
 
 
 
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة