تصدي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في 16 أغسطس القادم، لمخاطر الأكياس البلاستكية، وذلك بعد التوافق بين وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة باستحداث مادة بشأنه في مشروع القانون لاسيما وأن لجنة الصناعة قد سبق واستعرض أمامها تعديلات نيابية في ذات السياق، واُتُفق علي أن يتضمن مشروع قانون إدارة المخلفات هذا الأمر، و تقدم النائب محمد خليفة بمقترح وافقت عليها الحكومة.
يأتي ذلك تفعيلاً للمطالبات والتوصيات البرلمانية السابقة في ضوء مناقشة طلبات الاحاطة المتعددة لاسيما التي طرحت داخل لجنة الطاقة والبيئة، لوزارة البيئة بتكثيف الجهود للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء، لاسيما لخطورتها على صحة الإنسان والبيئة فى ذات الوقت، واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة أو العودة إلى استخدام الأكياس الورقية.
وفي جلسة أدارها النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة ومكتب الإدارة المحلية، اُتفق علي المادة المستحدثة بكافة تفاصيلها مع وضع تعريف لـ"الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، يكون مفادها أنها هي الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد، وعقوبه قانونية رادعة للمخالفين لمنع التهاون في شأن التعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام لاسيما مع التحذير المستمر من خطورتها علي الصحة العامة للإنسان والكائنات الحية بل والبيئة.
وبشكل واضح، جاءت المادة المستحدثة، برقم (27) لتحظر في فقرتها (أ) تصنيع أو استيراد أو تصدير أو بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، أو التخلص منها ، إلا وفقاً للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يٌشار إلي أن الأكياس أحادي الاستخدام، تصنع بشكل أساسي من البلاستيك وتستخدم مرة واحدة قبل إلقائها، وتكون ذات سمك خفيف، وتحتاج لسنوات طويلة حتي تتحلل.
ووفقا للبند (ب) من ذات المادة، لا تصدر الجهات المانحة للتراخيص أية تراخيص أو تصاريح للأنشطة المحظورة والمبينة بالبند (أ) من هذه المادة إلا وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستثني مشروع القانون في البند (ج) من ذات المادة تطبيق الحظر الوارد ما يصدر عن الوزير المختص – وزير البيئة - من قوائم تشمل ضوابط وأنواع ومجالات لتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مثل ما يستخدم للأغراض الطبية ، والصحية ، الصناعية ، الزراعية ، الغذائية، ولمقتضيات الأمن القومي وللمطارات وغير ذلك من الأغراض المستثناة.
ووفقا للبند (د) فأن وزير المالية يُصدر بعد التنسيق مع الوزير المختص ( وزير البيئة) نظاماً للحوافز المالية والإقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا و الأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، و علي الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار و الجمارك و الصناعة و التعاونيات وغيرها .
ومنح مشروع القانون، المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
واستكمالاً للبنيان التشريعي، استحدث مشروع القانون – حسبما اتفقت اللجنة البرلمانية المشتركة – نصا تجريمياً حال مخالفة الحظر المنصوص عليه، حيث جاءت المادة ( 76) لتنص علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون.ووفقا لذات المادة في فقرتها الثانيه، فإنه فى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة