عاطلان يكشفان كواليس سرقة 14 هاتف محمول بالجيزة

السبت، 25 يوليو 2020 12:48 م
عاطلان يكشفان كواليس سرقة 14 هاتف محمول بالجيزة سرقة هاتف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف عاطلان تم ضبطهما لسرقة هواتف محمولة من المواطنين بالجيزة، أنهما يستأجران دراجة بخارية من محل بأبو النمرس، لاستخدامها فى تتبع المواطنين وخطف هواتفهم، أثناء السير بالشارع، وبيعها لأحد عملائهما.

 

أضاف المتهمان أنهما ارتكبا 14 واقعة سرقة هواتف محمولة، بمنطقة المنيب والجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أنهما سابق تورطهما فى عدة قضايا، ومسجلين خطر.

 

وبضبط مالك محل الدراجات البخارية المستأجر منه الدراجة المستخدمة فى السرقة، اعترف بعلمه استخدام المتهمين للدراجة البخارية فى وقائع سرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، تفيد تورط عاطلين فى سرقة هواتف محمولة من المواطنين، باستخدام دراجة بخارية.

 

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 14 واقعة سرقة، كما تم ضبط مالك محل دراجات بخارية، لاتهامه بإيجاب دراجة بخارية للمتهمين، لاستخدامها فى السرقات، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة