حبس 3 عاطلين وراء سرقة شخصين بالإكراه فى مدينة 15 مايو

السبت، 25 يوليو 2020 12:40 م
حبس 3 عاطلين وراء سرقة شخصين بالإكراه فى مدينة 15 مايو كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شخصين بالإكراه بعد التعدى عليهما.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من عاملة بمصنع ملابس بدائرة القسم، وعامل آخر بذات المصنع بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما، وسيرهما بدائرة القسم اعترض طريقهما ثلاثة أشخاص "أدليا بأوصافهم التقريبية" وهددوهما بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزة أحدهم، واستولوا منهما على هاتفين محمولين كرهاً عنهما ولاذوا بالفرار.

وتوصلت جهود التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (عاطليّن لأحدهما معلومات جنائية - سائق، مقيمين بدائرة القسم) وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (الهاتفان المستولى عليهما، سلاح أبيض "كتر" المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، سؤال المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفين، واتهماهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
 
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
 
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
 
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
 
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة