يستعد ملايين المسلمين فى جميع أنحاء العالم لإحياء سنة النبى، صلى الله عليه وسلم، وإحياء شعيرة من شعائر الله وهى الأضحية، ولكن الكثيرون يجهل كيفية ذبح الأضحية أو كل ما يؤكل من البهائم، بالرغم من أن السنة النبوية أوضحت لنا كيفية الذبح ، وتؤكد دار الإفتاء المصرية أنه يستحب فى الذبح عدة خطوات معظمها مأخوذ من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شيء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)) فيستحب فى ذبح الأُضْحِيَّة ما يلى:
1- أن يكون بآلة حادة كالسكين والسيف الحادين.
2- التذفيف فى القطع، وهو الإسراع؛ لأن فيه إراحة للذبيحة.
3- استقبال القبلة من جهة الذابح ومن جهة مذبح الذبيحة؛ لأن القبلة جهة الرغبة إلى طاعة الله تعالى، ولابد للذابح من جهة، وجهة القبلة هى أشرف الجهات، وكان ابن عمر وغيره يكرهون أكل الذبائح المذبوحة لغير القبلة.
4- إحداد الشفرة قبل الذبح مع مراعاة عدم رؤية الحيوان ذلك، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أَنَّ رَجُلا أَضْجَعَ شَاةً يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهَا وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ ؟ هَلا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا)) .
وينبغى التنبيه إلى أنه لا تحرم الذبيحة بترك شىء من مستحبات الذبح أو فعل شىء من مكروهاته؛ لأن النهى المستفاد من الحديث ليس لمعنى فى المنهى عنه بل لمعنى فى غيره، وهو ما يلحق الحيوان من زيادة ألم لا حاجة إليها، فلا يوجب الفساد.
5- أن تضجع الذبيحة على شقها الأيسر برفق، والدليل على استحباب الإضجاع فى جميع المذبوحات حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم ((أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِى سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِى سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِى سَوَادٍ فَأُتِى بِهِ لِيُضَحِّى بِهِ فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّى الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلَتْ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ)) .
قال الشيخ زكريا الأنصارى [يُسْتَحَبُّ أَنْ يُنْحَرَ ( الْبَعِيرُ قَائِمًا عَلَى ثَلَاثٍ ) مِنْ قَوَائِمِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قِيَامًا عَلَى ثَلَاثٍ (مَعْقُولًا) فِى الرُّكْبَةِ قَالَ فِى الْمَجْمُوعِ: وَأَنْ تَكُونَ الْمَعْقُولَةُ الْيُسْرَى لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ (وَإِلَّا) أَى وَإِنْ لَمْ يَنْحَرْهُ قَائِمًا (فَبَارِكَا) وَأَنْ (يُذْبَحَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ) وَنَحْوُهُمَا كَالْخَيْلِ وَحُمُرِ الْوَحْشِ بِأَنْ يُقْطَعَ حَلْقُهَا أَعْلَى الْعُنُقِ وَأَنْ تَكُونَ (مُضْجَعَةً) لِلِاتِّبَاعِ فِى الشَّاةِ رَوَاهُ الْبُخَارِى وَقِيسَ بِهَا الْبَقِيَّةُ ؛ وَلِأَنَّهُ أَرْفَقُ (عَلَى) جَنْبِهَا (الْأَيْسَرِ)؛ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ عَلَى الذَّابِحِ فِى أَخْذِ السِّكِّينِ بِالْيَمِينِ وَإِمْسَاكِ رَأْسِهَا بِالْيَسَار]،فيؤخذ من التعليل أنه إن كان الذابح أعسر فيكون الإضجاع بالعكس على اليمين، وهذا فى حق الذبائح التى تحتاج إلى إضجاع، بخلاف الإبل التى تنحر قائمة .
6- سوق الذبيحة إلى المذبح برفق.
7- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها.
8- عدم المبالغة فى القطع حتى يبلغ الذابح النخاع، أو يُبين رأس الذبيحة حال ذبحها، وكذلك بعد الذبح وقبل أن تبرد، وكذا سلخها قبل أن تبرد؛ لما فى ذلك من إيلام لا حاجة إليه، وذلك لحديث ابن عباس رضى الله عنهما ((أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس).
قال ابن الأثير فى "النهاية فى غريب الحديث والأثر" (3/ 428) :[فِى حَدِيثِ عُمَرَ ((أَنه كَرِه الفَرْسَ فِى الذَّبَائِحِ)) وَفِى رِوَايَةٍ ((نَهى عَنِ الفَرْس فِى الذَّبيحة)) هُوَ كَسْر رَقَبتها قَبْلَ أَنْ تَبْرُد].
9- إذا كانت الذبيحة قربة من القربات كالأُضْحِيَّة يكبر الذابح ثلاثاً قبل التسمية وثلاثاً بعدها، ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك فتقبله منى .
10- كون الذبح باليد اليمنى، وأما الإبل فتختص بالنحر.
كما حدد الشرع شروط الأُضْحِيَّة وهى:
1- أن تكون من بهيمة الأنعام، وهى: الإبل والبقر والغنم، ومن الغنم: الضأن والمعز.
2- وأن تبلغ السن المحددة شرعًا، بأن تكون جذعة للضأن، وأن تكون ثنية فى غيره، ويتسامح فى ذلك لذوات اللحم الوفير.
3- وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهى العور البيِّن، والمرض البيِّن، والعرج البيِّن، والهزال المزيل للمخ.
4- وأن تكون ملكًا للمضحى أو مأذونًا له فى التضحية بها.
5- وأن يكون الذبح فى الوقت المحدد شرعا، ويبدأ من شروق شمس يوم النحر (العاشر من ذى الحجة)، وينتهى بغروب شمس آخر أيام التشريق، وبذلك تكون أيام الذبح أربعة أيام.
6- وأن يكون الحيوان حيَّا وقت الذبح.
7- وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح، فتصير ميتة لا مذكاة.
8- وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة، سواء كان ذابحه محرما أو حلالا غير محرم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة