هل الوصية الواجبة المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية لها مستند شرعي؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الوصية الواجبة المعمول بها في قانون الأحوال الشخصية المصري، شرعت لأولاد الفرع الذي مات في حال حياة أبويه أو أحدهما، ومفادها في القانون: أنها تجب لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلت طبقاتهم بشرط ألا يكون بينه وبين الميت أنثى، وصية بمثل ما كان يستحقه والدهم ميراثًا في تركة أبيه لو كان حيًا عند موت الجد، بشروط:
1- ألا يزيد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث أخذ الأحفاد الثلث فقط.
2- أن يكون الحفيد غير وارث.
3- ألا يكون الجد الميت قد أعطاه قدر ما يجب له بوصية أو تبرع أو غير ذلك، فإن كان قد أعطاهم أقلَّ منها وجبت لهم وصيةٌ بما يكمل المقدار الواجب.
والمستند الفقهي الذي اعتمده المشرع للوصية الواجبة هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء من التابعين وغيرهم من الأئمة كسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس وأحمد بن حنبل وداود الظاهري وابن حزم وابن جرير الطبري وغيرهم من أن الوصية واجبة للأقربين غير الوارثين أخذاً من قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180]، وهذه الآية محكمة غير منسوخة كما رجحه كثير من المحققين من أهل التفسير وغيرهم، فالأقارب من غير الورثة تجب لهم الوصية بمقتضى هذه الآية الكريمة.
والحكمة من تشريع نظام الوصية الواجبة: هو الحفاظ على الأسرة موحدة ومتماسكة وأن فيها إقامة للعدل، ومعالجة مظاهر الظلم، وما ينتج عنها من بؤس وحرمان وفقر؛ ذلك أنه في حالات كثيرة يتوفى الابن قبل والده، ويكون لذلك الوالد أبناء يمنعون أبناء المتوفى من الميراث، ومن ثَمَّ يُحْرَمُونَ نصيبهم من مال ربما كان لأبيهم اليد الطولى في جمعه وتثميره، فيؤول هذا المال إلى ملك الأعمام بحقهم في الميراث وينالون بسببه حظهم الوافر من المتاع الدنيوي، وأبناء المتوفى إلى جانبهم يعانون شظف العيش، وفي هذا تقطيع لآصرة الرحم وبعث الأحقاد واستشعار لمرارة الظلم والحرمان، فجاء قانون الوصية الواجبة المستمد من نظرات صائبة لنفر من صالحي السلف من فقهاء ومحدثين؛ ليسد هذه الثلمة وليعالج مصدرًا من مصادر الشكوى التي غدت تتعالى وتتكر في مجتمعنا من خلال ما أذنت به مرونة آراء الفقهاء من تشريع (الوصية الواجبة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة