سيدة تطالب بحضانة طفليها: "والدهما يساومنى على الحرام مقابل رؤيتهما"

الأربعاء، 22 يوليو 2020 06:00 ص
سيدة تطالب بحضانة طفليها: "والدهما يساومنى على الحرام مقابل رؤيتهما" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى ضم حضانة، ضد طليقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بنقل الحضانة لها بحسب الترتيب القانونى لتولى حضانة الصغار، وذلك بعد شهور من البحث عن حل ودى معه دون فائدة أثر خلافات نشبت بينهما، لتؤكد:" طليقى يعاقبنى بسبب هروبى من جحيم العنف برفقته، بعد أن اكتشفت تعاطيه المواد المخدرة، واعتياده على التعدى على بالضرب".

وأكدت: جعلنى أصاب بالجنون والخوف المرضى، بعد أن رأيت على يديه كثير من العذاب والإيذاء الجسدى حتى كد أن أفقد حياتى، وعندما تركت المنزل وأخذت الطفلين برفقتى، وأقام ضدى دعوى نشوز وأخذنى إلى بيت الطاعة، مما دفعنى للجوء لإقامة دعوى طلاق ضده".

وأشارت الزوجة :"قرر ملاحقتى وأهلى باتهامات مخلة، وحاول أن يتعدى على ويمنعها من رؤية أطفالى، حتى أصبت بالمرض حزنا على فراقهم بعد رفضه لتوسلاتى بإعادتهم لى، مما دفعنى للمطالبة بتمكينى من حضانتهم، بعد أن أصبحت لا أستطيع حتى معرفة مكان تواجدهم.

وطالبت ف.م.ك بدعواها، أمام محكمة الأسرة رفع الظلم عنها، بسبب طليقها، بعد خطفه أطفالها، ورفض إعادتهم لها، أو حتى أن يمكنها من رويتهم، عقابا لها، ومساومتها على رؤيتهم حال قبولها ارتكاب علاقة محرمة برفقته، رغم طلاقهم بشكل رسمى مرتين على يد مأذون، وأخرى بحكم من محكمة الأسرة للمرة الثالثة.

وأشارت الأم، أمام محكمة الأسرة، إلى أن طليقها لاحقها بعد صدور حكم بتطليقه من محكمة الأسرة، بالتهديد، لتؤكد : كنت أذهب وأقف بالساعات أمام منزل والدته لأراهم، وعندما علم قام بمنعهم من الذهاب " .

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على بعض الشروط التى يجب توافرها فى الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتى تستمر فى حضانتها، ومتى سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها فى الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة