شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موافقة البرلمان نهائيا على 10 مشروعات قوانين كان قد سبق للمجلس مناقشتها والموافقة عليها فى المجموع وأحالها لمجلس الدولة، كما وافق البرلمان أيضا خلال نفس الجلسة على مد حالة الطوارئ فى كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.
مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو عام 2020، وذلك بثلثى عدد أعضاء المجلس.
ويأتى قرار تمديد حالة الطوارئ فى جميع البلاد لمواجهة الظروف الأمنية والصحية الخطيرة التى تمر بها مصر فى المرحلة الراهنة.
وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958.
وتنص المادة (154)من الدستور على أنه يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
ووفقا للمادة ذاتها، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
قانون استقطاع 1% من صافى دخل يوليو لمواجهة كورونا
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، وذلك بأغلبية الثلثين مقابل رفض 5 نواب.
وتقضى المادة الأولى، من مشروع القانون، بأنه اعتبارًا من شهر يوليو 2020، ولمدة اثنى عشر شهرًا، يُستقطع شهريًا نسبة 1% من صافى دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أى مسمى، ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقًا لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين؛ وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا تزيد صافى دخولهم الشهرية على ألفى جنيه، وأصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافى معاشاتهم الشهرية على ألفى جنيه.
وأجازت المادة ذاتها، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المعنى، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، كما اجازت بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التى سيتم الخصم خلالها مستقبلًا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية للخصم عن 12 شهرًا إلا بعد العرض على مجلس النواب.
ووفقا للمادة الثانية، يقصد بالعاملين فى تطبيق أحكام القانون، العاملون بالجهات العامة من دواوين وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة خدمية، وغيرها من الجهات التى تشملها الموازنة العامة للدولة، والعاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التى لها موازنات مستقلة، والعاملون بهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات التى تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك، والعاملون بالقطاع التعاونى والقطاع الخاص، والعاملون الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال، والعاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة التابعة لتلك الجهات، وذلك سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأى صفة أخرى.
وتختص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون لأغراض مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية فى مقدمتها تقرير دعم مالى للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التى يقررها رئيس الجمهورية، المساهمة فى تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، أوجه الإنفاق الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات.
ويتم الصرف، وفقا للمادة، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، وطبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.
قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة على القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام
ووافق المجلس نهائيا أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.
وتضمن تعديل المادة رقم (3) من القانون تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة ليعكس التشكيل المقترح حقوق ملكية الجهات العامة بالشركة وتطبيق قواعد التمثيل النسبى فى التشكيل دون الإخلال بسلطة الشخص الاعتبارى فى تغيير ممثليه خلال مدة المجلس، وتخفيض الحد الأقصى لعدد الأعضاء ليكون 9 بدلاً من 11 عضوًا، مع وجوب تضمين النظام الأساسى للشركة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم عن عضوين تختارهم الجمعية العامة بناءً على ترشيح الوزير المختص، إلا أن اللجنة جعلته جوازيا، وأن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة غير تنفيذى، وذلك كله تطبيقًا لقواعد الحوكمة، وأن يختار مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثل عن الاتحاد النقابى العمالى النوعى الأكثر تمثيلاً بالشركة، وأن يكون اختياره بمراعاة طبيعة نشاط الشركة.
كما تضمن التعديل إلغاء ما يسمى بمكافأة العضوية الشهرية، وكذلك قيام الجمعية العامة للشركة سنوياً بتحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بما تتضمنه من توفير التأمين الطبى ووسائل الانتقال للأعضاء المنتدبين، وكذلك النص على عدم تجاوز بدلات الحضور والانتقال لأعضاء المجلس الحد الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
النواب يوافق على قانون تعاقدات الجهات العامة نهائيا
كما وافق مجلس النواب، نهائيا بأغلبية الثلثين، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
ويهدف المشروع إلى ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائى فى إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانونى لأى من الأشخاص الاعتبارية التى ترغب فى التعامل مع الجهة الإدارية وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
مشروع قانون تنظيم إعلانات الطرق العامة
ووافق البرلمان أيضا نهائيا وبأغلبية ثلثى الأعضاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
ويهدف مشروع القانون، إلي إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظم العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.
وينص مشروع القانون علي إنشاء جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية
ووافق المجلس أيضا نهائيا وبأغلبية الثلين، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التى تساعد فى المعالجة الاقتصادية والاجتماعية لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث تشجع المدينين من الممولين وغيرهم على سداد أصل الدين مع التخفيف أو الإعفاء من مقابل التأخير والغرامات المالية الأخرى، وبالتالى يتوفر للدولة موردًا ماليًا يساعد فى تحقيق قدرتها على القيام بخدماتها العامة فى ظل هذه الأزمة.
ويأتى مشروع القانون فى إطار سعى وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وغيرها من الجهات العامة، بما يُسهم فى تنفيذ خطط الدولة فى كافة المجالات، إيماناً منها بضرورة العمل على تشجيع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على سداد المديونيات المستحقة عليهم لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
ولتحقيق مزيد من الإيجابيات للتخفيف من الأعباء المشار إليها على الممولين، والمكلفين، والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتحقيقا لذلك، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل الدين أو غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية أو غيرها من الجزاءات المالية غير الجنائية أيا كان سند تقريرها، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المعروض للتشجيع على المبادرة الى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد فى الميعاد، بحيث يتدرج هذا الحافز تنازليا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين.
تعديلات الضريبة على الدخل وضريبة الدمغة
كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويقضى المشروع باستبدال نص المادة 83 مكررا من قانون ضريبة الدمغة ليقرر فرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية أو مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة لها وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى (1.25 فى الألف يتحملها البائع غير المقيم و1.25 فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم، و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.75 فى الألف يتحملها البائع المقيم) على أن تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة، خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالى، للشهر الذى تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع عن أداء الضريبة، ومقابل التأخير، وتضمن مشروع القانون تعديلات على قانون الضريبة على الدخل فى شقين الشق الاول يتعلق بالضريبة على الارباح الناتجة من التعاملات فى البورصة حيث نص على ان تكون الضريبة على توزيعات الأرباح االمحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم (10%) وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى (5%) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتضمن مشروع القانون، إلزام الجهات التى تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد اقصاه خمسة أيام من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه التحصيل على النموذج المعد لذلك، كما تلتزم هذه الجهات بإخطار المصلحة ببيان تفصيلى بإجمالى ناتج التصرف فى الأوراق المالية فى 31 ديسمبر من كل عام.
تعديلات قانون صندوق مصر السيادى
كما أقر أيضا وبشكل نهائى مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر.
وتستهدف التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى، وأشار التقرير البرلمانى بخصوص مشروع القانون، إلى أن القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر كان قد صدر بهدف تحقيق التوازن بين قوة الدولة المالية والإدارية ومرونة وسرعة الكيانات الاقتصادية فى اتخاذ القرارات بأسلوب استثمارى بحت، وأجازت المادة (6) من القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المملوكة للدولة المستغلة أو غير المستغلة إلى الصندوق وحددت أيضاً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق وقررت المادة (19) إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من جميع الضرائب والرسوم وما فى حكمها.
ويستهدف التعديل التوسع فى أهداف صندوق مصر، في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال إدارة أمواله وأصوله أو الجهات والكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها أو الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها متى عهدت تلك الجهات إلى الصندوق بإدارة تلك الأموال والأصول لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، والضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى للصندوق، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
تعديلات قانون رعاية المبتكرين والنوابغ
ووافق البرلمان نهائيا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ اعتباراً من العام الدراسية 2019/2020.
ويستهدف التعديل الذى أُدخل على القانون القائم إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمُبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.
وبناءً على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات طلبل تخصيص مبلغ (10 جنيهات) من المصروفات والرسوم الدراسية المُقررة على طلاب الجامعات لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ المُنشأ بالقانون رقم 1 لسنة 2019، لزيادة موارد الصندوق الذى يرعى الموهوبين والمُبدعين.
السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
كما وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية ، بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتأتى فلسفة مشروع القانون المعروض التزاماً بأحكام الدستور، حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة لها فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليار جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه.
وجدير بالذكر أن التمويل اللازم للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، يهدف الى تحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية.
وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون حكماً يقضى بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة (3) مليارات جنيه وضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عنها وذلك لما تتعاقد عليه من مشروعات لتحلية المياه بمناطق الحمام بمحافظة مطروح، وسفاجا والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية، والمادة الثانية هى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة