أكد إبراهيم لبيب رئيس اللجنة العامة لتأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، أن نسب التحمل فى تامين السيارت التكميلى، تكون باختيار العميل نافيا وصول نسب التحمل فى بعض الشركات لـ 40%، وأوضح أن نسب التحمل تكون بنسبة معينة من المطالبة تتراوح ما بين 5 إلى 10 % أو 4 فى الألف من مبلغ التأمين أو مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.
ويرجع أيضا لسياسات كل شركة ومدى قدرتها على تحمل أعباء الخسائر والتعويض أو المنافسة بالسوق المحلية، وحول شكاوى العملاء من عدم معرفتهم بنسب التحمل، وخاصة عند التقدم بالحصول على التعويض بعد حادث السيارة، أشار لبيب إلى أن فكرة أن العميل لا يعرف شيء عن نسب التحمل غير صحيح لأن التحمل منصوص عليه فى الوثيقة، وهيئة الرقابة المالية تفرض على شركات التأمين أن التحمل يكون موجود وظاهر ومبوب وله أماكن محددة فى الوثيقة .
وغالبا ما تشترط الهيئة أن يكون فى الصفحة الأولى من جدول الوثيقة الذى يوجد به القسط، وليس من الطبيعى أن يرى العميل قيمة القسط ولا يرى نسبة التحمل، والتحمل أنواع منه التحمل على السرقة وذلك فى اعقاب ثورة 25 يناير وارتفاع حجم الخسائر نتيجة السرقة والانفلات الأمنى ذلك وتم بعدها الغاؤه،وهناك تحمل للقيمة الاجمالية للفقد واخر للتوكيل، وأضاف لبيب فى تصريحات لـ " اليوم السابع" أن العميل لا يستطيع الاحتجاج على نسبة التحمل المذكورة فى الوثيقة، ولكن لابد أن يكون لديه وعى تأمينى بقراءة الوثيقة، لان نسبة التحمل ليست بالشىء الخفى وشروطها ثابتة ومكانها معروف فى الوثيقة، وفى حالة عدم الرغبة فى إتمام الاصدار يستطيع رد الوثيقة للشركة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة