منظومة متكاملة يضعها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، والمعروض أمام الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، للقضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التى طالما كانت تؤرق الشارع المصري، حيث تقوم فلسفته على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وتظهر أهمية مشروع القانون فى تضمنه قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل ( جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات ).
ومن هذا المنطلق، حدد القانون اختصاصات للجهاز، فى مقدمتها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وإنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية، تحديد النطاق الجغرافى لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لكافة مراحل التعاقد، وكذا المشاركة فى تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية، الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة و للفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات.
ويكون أبرز مواردة، حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز، مقابل الموافقة على التنازل عن التراخيص للغير، بما لا يجاوز 200 ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.
ولإنهاء مشكلة المخلفات البلدية (ويقصد بها المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية، فضلاً عن غيرها من المخلفات التى بسبب طبيعتها أو تكوينها تكون مماثلة للمخلفات المنزلية)، نص القانون أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التى تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أى من تلك الأعمال بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأنشأ القانون وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إدارياً والجهاز فنياً، وتقوم بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويقصد بالجهة الإدارية المعنية بإدارة المخلفات (المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة )
ولكن كيف نظم القانون، مسألة رسوم النظافة الشهرية التى سيدفعها المواطن نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، اتفقت اللجنة البرلمانية مع الحكومة فى الإبقاء على الحد الأدنى لرسوم النظافة الشهرية بالنسبة للوحدات السكنية بواقع 2 جنيه لمراعاة الحالة الاقتصادية للمواطن، على أن ترتفع الرسوم للفئات القادرة وفقا لشرائح بحد أقصى 40 جنيها، مع إعفاء دور العبادة من أداء الرسم.
وبالنسبة للوحدات التجارية المستقلة، يكون الرسم من 30 جنيهاً إلى 100 جنيه شهريًّا، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهريًّا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة والشركات والمبانى الإدارية التابعة للقطاع الخاص، وبما لا يجاوز 700 جنيه شهريًّا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، وبما لا يجاوز 1000 جنيه شهريًّا بالنسبة للمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية والرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وفوض مشروع القانون، رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعنى - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من من قيمة الفئات المذكورة شريطة أن لا تجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة، على أن تنشأ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام القانون واتخاذ اللازم بشأنها.
وتم النص صراحة على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظة المختصة تنفيذاً للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تؤول إليه حصيلة رسوم تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، مع تُخصص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وكذا نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية ، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.
وحظر القانون إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إلزام الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتولى الجهاز مراقبة قيام الجهة الإدارية المختصة بذلك.
كما نظم القانون، كافة ما يتعلق بالمخلفات على مختلف أشكالها وأنواعها، حيث مخلفات الهدم والبناء والزراعية والصناعية كأحد أنواع غير الخطرة بجانب المخلفات البلدية، بالإضافة إلى تناول باب كامل كل ما يتعلق بالمواد والمخلفات الخطرة، حيث أنشا بجهاز تنظيم المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصةللمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.
وتكون الجهة الإدارية المختصة هى المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة طبقا للاشتراطات التى تحددها اللجنة الفنيه، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة كما يقوم الجهاز بنشر المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.
وحظر مشروع القانون، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز وبترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كذلك حظر على المُرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلى عنها أو تسليمها إلا فى الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.
كذلك حظر استيراد أى مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول على تصريح من الجهاز طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالاضافة إلى وضع فصلا كاملاً بشأن التعامل مع "الأكياس البلاستيكية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة