بعد تصديق الرئيس على القانون..

شروط صارمة لمزاولة تنظيم انتظار المركبات.. حبس وغرامة للسايس حال عمله دون ترخيص

الجمعة، 17 يوليو 2020 08:09 م
شروط صارمة لمزاولة تنظيم انتظار المركبات.. حبس وغرامة للسايس حال عمله دون ترخيص مجلس النواب - أرشيفية
كتب ــ محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتم نشره في الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، من التشريعات المهمة لمواجهة انتشار ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، ويتصدى القانون لمن يسمون أنفسهم "سياس" وبعضهم يمارس البلطجة على المواطنين ويفرضون إتاوات على المركبات ويتربحون من هذا دون حق.

ونستعرض أهم المعلومات عن أهداف وملامح القانون وضوابط مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، كالتالى:

1 ـ لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بدون رخصة.

2 ـ تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.

3 ـ رسم استخراج الرخصة لا يجاوز 2000 جنيه.

4 - تسري رخصة مزاولة مهنة تنظيم انتظار المركبات "السايس" لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

5 ـ يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات:

ألا يقل سنه عن 21 سنة - إجادة القراءة والكتابة - ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.

6 ـ لا يزاول النشاط من يثبت تعاطيه المواد المخدرة.

7 ـ يجوز إلغاء الرخصة فى حالة تحصيل مبالغ زيادة عن القيمة المحددة.

8 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه من يزاول النشاط بدون ترخيص.

9 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة ألاف جنيه من يحصل من قائدى السيارات مبالغ تجاوز القيمة المحددة.

10 ـ طرح حق استغلال أماكن وساحات الانتظار لشركات أو أفراد لمدة 10 سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة