النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى ضبط 3 متهمين بسرقة 81 جهاز كهربائى بالسلام

الجمعة، 17 يوليو 2020 12:44 م
النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات فى ضبط 3 متهمين بسرقة 81 جهاز كهربائى بالسلام حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى –كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة السلام بتفريغ كاميرات المراقبة فى ضبط 3 متهمين بسرقة 81 جهاز كهربائى من مخزن بالسلام، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية،

 

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، فى وقت سابق من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بسرقة 81 جهاز كهربائى من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد محمد السيسى ، رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادة تلقية بلاغا من مدير مبيعات بإحدى شركات التجارة والصناعة بإكتشافه كسر الباب الخاص بالمخزن التابع لمحل عمله الكائن بدائرة القسم وسرقة "81" جهاز كهربائى "كيتشن ماشين" يقدر ثمنهم بمبلغ "205 ألف جنيه " من داخل المخزن).

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب". وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهم "حسنى النية" ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة