ننشر القانون رقم 148 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنه 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نص القانون :
(المادة الأولى) تُضاف فقرة أخيرة للمادة 17 من القانون رقم 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية نصها الأتى :
مادة 17/ فقرة أخيرة :
ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حتى استكمال دراسته فى إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
(المادة الثانية) تُضاف فقرة أخيرة للمادة عشرة من القانون رقم 74 لسنه 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة نصها الأتى :
المادة الثانية عشرة / فقرة أخيرة : ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنه 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة