مواطن يطالب بإلزام مطلقته بدفع تعويض 120 ألف جنيه لحرمانه من رؤية طفلته

الثلاثاء، 14 يوليو 2020 09:00 م
مواطن يطالب بإلزام مطلقته بدفع تعويض 120 ألف جنيه لحرمانه من رؤية طفلته خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام مطلق دعوى قضائية، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة مصر الجديدة، دائرة التعويضات، لإلزامها بدفع تعويض مادياً، قدر بـ 120 ألف جنيه، وذلك عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، جراء تخلفها عن تنفيذ حكم قضائى " الرؤية"، لطفلته دون سبب طوال 4 شهور، ومحاولتها التحايل بالحضور قبل الميعاد أو بعده للتوقيع وإسقاط حقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك وفقا للشهود والمستندات بمحل الرؤية.

وأشار الزوج، أنه وفقا للمستندات قام النادى الرياضى محل الرؤية، بتجميد الرؤية لانقطاع المدعى عليه، بعد تحريره بلاغ إثبات حالة، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة .

وأكد الأب أن مطلقته، كانت دائمة التغيب فى تنفيذ حكم الرؤية، فتأتى مرة وتتقاعس مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية طفلته بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فوجئ بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وآذت مشاعره، بعد علمه بمرضها ورفضها بكافة الطرق تمكينه من رؤيتها.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة "ع.أ.س" البالغ من العمر 36 عاما، مطلق، دعوى قضائية أمام محكمة مصر الجديدة، طالب فيها بالحصول على تعويض بعد حصول زوجته على الطلاق بشكل ودى بناء على طلبها، وتسلمها كافة حقوقها الشرعية، ليفاجئ بعدها بمنعه من رؤية طفلته ورعايتها، رغم مطالبتها بنفقاتها بشكل مستمر، ورفضها المحاولات الودية، ليضطر للجوء للقضاء والحصول على حكم رؤية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة