حتى لا تندم بسبب القائمة..احصل على موافقة زوجتك كتابيا عند استبدال عفش البيت

الجمعة، 10 يوليو 2020 04:45 ص
حتى لا تندم بسبب القائمة..احصل على موافقة زوجتك كتابيا عند استبدال عفش البيت خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد أشرف المحامى والمختص بشئون محاكم الأسرة، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يتم تحرير ورقة أو عقد بواسطة أهل العروسة تثبت المنقولات الخاصة بالزوجة، ويوقع عليها الزوج وذلك ضمانا لحق الزوجة فى المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية، وقد يتم الاتفاق على كتاية كافة المنقولات الموجودة فى منزل الزوجية أو المنقولات المشتراة فقط من الزوجة أو ذويها.

وأضاف: تستخدم قائمة المنقولات من الزوجة فى حال إيقاع الطلاق ويلتزم الزوج بالمحافظة عليها وتغيير ما يتلف فيها، وإذا قام الزوج ببيع إحدى هذه المنقولات بمفرده فيكون في هذه الحالة مبدداً لجزء من المنقولات الموجودة في قائمة المنقولات وتستطيع الزوجة أن تحرر ضده جنحة تبديد المنقولات الزوجية والتي غالبا ما يقضي فيها بحبس الزوج .

وأشار أشرف المختص بشئون محاكم الأسرة: أما إذا قام الزوج بتغيير إحدى هذه المنقولات وذلك بعد فترة من الزواج بأن قام باستبدال المنقولات التي هلكت من الاستخدام بحجرة جديدة بنفس قيمتها أو أفضل منها فيجب في هذه الحالة توقيع الزوجة أو ذويها على قيام الزوج بتغيير هذه الحجرة وحتى لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات.

وأستطرد المحامى: إذا قام الزوج بتبديد إحدى هذه الحجرات أو المنقولات المحررة في قائمة المنقولات فيحق له أن يقوم بسداد قيمتها للزوجة أو ذويها وذلك بموجب أما إنذار على يد محضر يقوم فيه بعرض هذه القيمة أو بأخذ ورقة موقع عليها من الزوجة أو والدها بقيامه باستلامها.

وأضاف:"أنه فى حالة وجود خلافات أسرية، ورغب الزوج فى إبراء ذمته من قائمة منقولات الزوجية، فعليه أن يعرضها عرضًا قانونيًا صحيحًا لكى تستلمها الزوجة فى مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية".

وتابع أشرف: "إذا تم إعلان الزوجة ورفضت الاستلام، فتتحمل هلاك المنقولات أو تلفها، وبذلك يصبح للزوج الحق فى إيداع المنقولات على نفقة الزوجة والمطالبة بتعويض مما أصابه من ضرر نتيجة تعسفها ورفضها الاستلام، ويحرر محضر المحكمة الموظف المختص بإيداع المبالغ خزانة المحكمة"، طبقا لنص المادة 316  مدنى "إذا تم إعذار الدائن تحمل هلاك الشيء أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه تضرر".

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة