استثنى القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الاوضاع، حالتين فقط يجوز لها البناء خارج الأحوزة العمرانية وتقنين الأوضاع، شريطة صدور ترخيص وقرار من الوزير المختص، وذلك وفقا لما جاء فى المادة الثانية من مواد الإصدار للقانون البناء.
وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يحظر التصالح فى حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، وتم استثناء حالات يجوز التصالح عليها من تلك الكائنة خارج الأحوزة العمرانية، وهى تلك الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الموحد.
وتنص المادة الثانية من قانون البناء على:
تحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن والمناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى، ويستثنى من هذا الحظر :
1. الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة .
2. الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.
ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (2) و (2) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون .
وما دون ذلك من مخالفات لن يتم التصالح عليها، وستخضع هذه المخالفات للقوانين المنظمة لها،
ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2020 يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بـ"
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
- التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى.
- البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون.
- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، واستثنى بعض الحالات التى سبق ذكرها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة