فقيه دستورى يشرح أبرز تفاصيل قوانين الانتخابات بعد مناقشتها بالبرلمان

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:14 م
فقيه دستورى يشرح أبرز تفاصيل قوانين الانتخابات بعد مناقشتها بالبرلمان الفقيه الدستورى
كتبت ــ إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن ما تقدم به ائتلاف دعم مصر بمشروعات قوانين الانتخابات وإقراره من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان يأتى إنفاذا للاستحقاقات الدستورية والتى جاءت بالتعديلات الأخيرة للدستور والتى تمت فى أبريل 2019، وتابع "والتى من أهمها تخصيص 25 % من مقاعد مجلس النواب للمرأة.. واستحداث مجلس الشيوخ"، مؤكدا أن القانون تضمن تشكيل مجلس الشيوخ ليتضمن 300 عضو ثلث فردى وثلث قائمة مطلقة وثلث بالتعيين وهو أمر جائز دستوريا بامتياز، كما أنه تضمن دارسة واختصاص ما يراه مجلس الشيوخ للدعم الديمقراطى وتعميق النظام الديمقراطى، ونص القانون على أنه يؤخذ رأيه فى المواد المتعلقة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ورأيه فى مشروع الخطة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقوانين المكملة للدستور التى تحال من البرلمان ورئيس الجمهورية، كما أن المجلس يختص بما يحيل إليه من موضوعات ترتبط بالشئون والسياسات العامة، معتبرا أن المشرع اتجه إلى أن ينفذ هذه النصوص الدستورية إنفاذا تشريعيا حتى الوصول إلى مجلس شيوخ بمقومات دستورية.

 وأوضح فى قراءة عاجلة لقوانين الانتخابات المقدمة، أن تعديلات قانون مجلس النواب نصت على أن يشكل  مجلس النواب من 568 مقعدا و25 % على الأقل منها لصالح المرأة والانتخاب يتم مناصفة بين الفردى والقائمة ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أى منها.

الدوائر الخاصة بنظام القائمة المغلقة فعددها يصل لـ 4 دوائر، واثنان منها مخصص لعدد 42 مقعدا والذى نص على أن يلزم حتما 3 من الأقباط و2 من الفلاحين و2 من الشباب وفرد على الأقل من ذى الإعاقة ومثله من المصريين بالخارج على أن يكون منهم أو من غيرهم على الأقل 21 امرأة، والإثنين الباقيين من الدوائر والمخصص لكل 100 مقعد فهو يلزم أن تتضمن 9 من الأقباط و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3 ذوى احتياجات خاصة ومثلهم مصريين بالخارج على أنه يلزم أن تتضمن القائمة سواء من أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل .

واعتبر الفقيه الدستورى أنه تم إدخال تعديل هام فى المادة 17 والتى تقول إن الطعون على قرارات اللجنة المشكلة فى كل محافظة والمنوطة بالبت فى صفة المرشح وطلبات الترشيح ليعطن عليها أمام محكمة القضاء الإدارى ويفصل فيها خلال 5 أيام، وتم التقليص فى ذلك لتكون 3 أيام فقط وهو ما يضمن عدالة ناجزة مع الالتزام بالمشروعية .

وتابع أنه تم تعديل المادة 11 من قانون 198 لسنة 2017 والخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات حيث تتضمن المقترح أن مجلس الهيئة يختص دون غيره بإعلان النتيجة العامة للانتخابات وإذا كان خلال 5 أيام من تسلمها أوراق اللجنة العامة يضاف يوم واحدا للطعن والتظلم بدلا مما كانت عليه 3 أيام وهو أمر يصب أيضا فى ضمان العدالة الناجزة.

واعتبر الفقيه الدستورى، أن مشروعات قوانين الانتخابات جاءت متطابقة مع الدستور والنصوص الخاصة بالاستحقاقات الدستورية، متمنيا أن ترى النور قريبا وهو ما يجعله نشاطا هاما وتاريخيا لمجلس النواب الحالى .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة