طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع عامل أثر سقوط لوح خشبى على رأسه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء فى منطقة العمرانية بالجيزة، وطلبت تقرير طبى وافً حول حالته، للوقوف على ظروف أصابت التى أودت بحياته.
وكشفت التحقيقات أن العامل أصيب بجروح فارق إثرها الحياة، نتيجة سقوط لوح خشبي على رأسه، أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بالعمرانية.
تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء عمله بالعمرانية. بإجراء التحريات تبين أن عامل أثناء ممارسة عمله بعقار تحت الإنشاء، سقط على رأسه لوح خشبي، مما أسفر عن مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة للتحقيق.
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.
المادة 238 من قانون العقوبات تنص على :
" من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ). وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة