اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات قى القانون الجديد.. تعرف عليها

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 06:00 ص
اختصاصات الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات قى القانون الجديد.. تعرف عليها الجلسة العامة بمجلس النواب أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الخاصة بإنشاء الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات، من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، المقدم من الحكومة، وفيما يلى نرصد آليات إنشاء هذا الجهاز ودوره:

وفقا للقانون

يُنشأ جهاز يسمى "الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة".

 تكون للجهاز الشخصية الاعتبارية.

يتبع الجهاز رئيس مجلس الوزراء.

يختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية الوزراء المختصين بشئون الإسكان والتنمية المحلية والدفاع والداخلية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والثقافة والبيئة.

يصدر بتنظيم الجهاز قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان.

يتضمن هذا القرار بيان أهداف الجهاز وتحديد موارده المالية ومصروفاته والمختص بتمثيله أمام الغير.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، فى مجموعه، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة