أرغب فى بناء منزل وفق تنظيمات معينة، وأريد وضع شرط جزائى فى العقد بينى وبين المقاول الذى سيقوم بالتنفيذ، فهل هذا جائز؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى :
إن الشرط الجزائي: هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذى يستحقه أحدهما إذا أخل الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به.
وقد أمر ربنا تبارك وتعالى بالوفاء بالعقود، فقال (يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود) فيجب الوفاء بالعقد وبما فيه من التزام وما تضمنه من شروط طالما كان التعاقد فى حدود الشرع.
ونهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل فقال: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولا شك أن تأخير أداء الحق عن موعده هو أكل للمال بالباطل وطريق غير مشروع للوصول إلى المال.
والأصل فى العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا"، وهذا الشرط الجزائى من الشروط التى تعتبر من مصلحة العقد؛ لأنه حافز ودافع لإكمال العقد فى الوقت المحدد له خوفا من الغرامة التى يمكن أن تكون أشد من تنفيذ الالتزام، كذلك فإن فيه توفيرا للوقت والمال وحفظا للحقوق من الضياع.
ويجوز أن يكون هذا الشرط منصوصا عليه فى العقد أو يكون فى اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.
ويجوز أن يشترط الشرط الجزائى فى العقود المالية ما عدا العقود التى يكون الالتزام الأصلى فيها دَيناً، فيجوز أن يوضع هذا الشرط فى عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وفى عقود التوريدات بالنسبة للمورد.
وعلى هذا: فإننا نقول للسائل: نعم يجوز أن تضع هذا الشرط فى العقد بينك وبين المقاول الذى سيقوم ببناء البيت، وإذا أخل بتنفيذ هذا العمل كأن تأخر فى التنفيذ، أو نفذ بخلاف المواصفات المتفق عليها فى العقد وترتب على ذلك ضرر لك فيجوز لك أن تطالبه بقيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة